عقوبات مخالفات التوثيق in the Saudi Notarization Law
The English description of this topic is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
6 articles
- Article 49
تحدد المادة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل: اللوم، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر، والحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل هي: 1- اللوم. 2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر. 3- الحرمان من علاوة دورية واحدة. 4- الفصل.
- Article 50
تحدد المادة عقوبات المرخص له من موثق أو مأذون، وهي الإنذار، وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، وإيقاف الرخصة حتى 3 سنوات، وإلغاؤها، دون إخلال بأي عقوبة أشد.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. 3- إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 4- إلغاء الرخصة.
- Article 51
توجب المادة التأشير في الجدول بالقرار النهائي بالعقوبة، وتجيز لمن ألغيت رخصته طلب إعادة القيد والترخيص بعد 5 سنوات من صدور القرار، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة.
يؤشر في الجدول بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة، ولمن ألغيت رخصته بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار طلب إعادة قيد اسمه في الجدول، والترخيص له، وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة القيد.
- Article 52
تعاقب المادة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته أو يمارس عمله دون رخصة بالسجن حتى سنة أو بغرامة حتى 100,000 ريال أو بهما، مع جواز نشر ملخص الحكم.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تعاقب المحكمة المختصة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته، أو يمارس عمله دون رخصة، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معاً، ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف…
- Article 26
تحظر المادة ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفق أحكام نظام التوثيق ولائحته التنفيذية.
يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
- Article 48
تنص المادة على تشكيل الوزير لجنة أو أكثر تنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل والمرخص له وتوقع العقوبات، وتبين تكوينها وعملها والطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم.
يشكل الوزير لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل -ذات العلاقة بالتوثيق- والمرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (التاسعة والأربعين) و(الخمسين) من النظام، وتؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي، ويسمي الوزير من يحل محل أي من أعضائها عند غيابه. وتكون مدة…