مأذون عقود النكاح in the Saudi Notarization Law
The English description of this topic is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
3 articles
- Article 18
تسند المادة إلى المأذون توثيق عقود النكاح إذا كان طرفاها سعوديين معًا أو غير سعوديين معًا، وفق ما تبينه اللائحة.
يُعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير سعوديين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.
- Article 19
تحدد المادة خمسة شروط في المأذون: الجنسية السعودية، وحسن السيرة مع استثناء من مضى على انتهاء تنفيذ حكمه 5 سنوات، واللياقة الصحية، وشهادة جامعية شرعية، واجتياز امتحان تحريري.
يُشترط في المأذون ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل. 3- أن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس. 4- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية. 5- أن يجتاز امتحاناً…
- Article 33
توجب المادة على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعًا.
يجب على المأذون -قبل إجراء عقد النكاح- التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعاً.