Article 50 of the Saudi Notarization Law
المادة 50 من نظام التوثيق · الفصل الثاني: العقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- الإنذار.
2- غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
3- إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
4- إلغاء الرخصة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة العقوبات التي يعاقب بها المرخص له، أي الموثق الذي يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة، أو المأذون الذي يوثق عقود النكاح بموجب رخصة.
العقوبات: يعاقب بعقوبة أو أكثر من الآتي:
- الإنذار.
- غرامة لا تزيد على 500,000 ريال.
- إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
- إلغاء الرخصة.
فيجوز الجمع بين أكثر من عقوبة، كالغرامة مع الإيقاف. ولم تحدد المادة المخالفة التي تقابل كل عقوبة.
عقوبات أشد في أنظمة أخرى: تبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر»، أي أن هذه العقوبات لا تمنع تطبيق عقوبة أشد إذا نص عليها نظام آخر.
ما بعد العقوبة: بحسب المادة 51 يؤشر في الجدول، وهو جدول قيد المرخص لهم، بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة. ومن ألغيت رخصته يحق له بعد مضي 5 سنوات من تاريخ صدور القرار طلب إعادة قيد اسمه في الجدول والترخيص له.
الفرق عن كاتب العدل: المادة 49 تحدد عقوبات كاتب العدل، وهي عقوبات وظيفية: اللوم، والحسم من الراتب، والحرمان من علاوة، والفصل.
ومن واجه عقوبة بصفته موثقًا أو مأذونًا يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on عقوبات مخالفات التوثيق
- Article 26
تحظر المادة ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفق أحكام نظام التوثيق ولائحته التنفيذية.
يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
- Article 48
تنص المادة على تشكيل الوزير لجنة أو أكثر تنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل والمرخص له وتوقع العقوبات، وتبين تكوينها وعملها والطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم.
يشكل الوزير لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل -ذات العلاقة بالتوثيق- والمرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (التاسعة وا
- Article 49
تحدد المادة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل: اللوم، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر، والحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل هي: 1- اللوم. 2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر. 3- الحرمان من علاوة دورية واحدة. 4- الف
- Article 51
توجب المادة التأشير في الجدول بالقرار النهائي بالعقوبة، وتجيز لمن ألغيت رخصته طلب إعادة القيد والترخيص بعد 5 سنوات من صدور القرار، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة.
يؤشر في الجدول بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة، ولمن ألغيت رخصته بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار طلب إعادة قيد اسمه في الجدول، والترخيص له، وتحدد اللائحة
- Article 52
تعاقب المادة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته أو يمارس عمله دون رخصة بالسجن حتى سنة أو بغرامة حتى 100,000 ريال أو بهما، مع جواز نشر ملخص الحكم.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تعاقب المحكمة المختصة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته، أو يمارس عمله دون رخصة، بالسجن مدة لا تزيد على سنة،
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

