Article 51 of the Saudi Notarization Law
المادة 51 من نظام التوثيق · الفصل الثاني: العقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يؤشر في الجدول بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة، ولمن ألغيت رخصته بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار طلب إعادة قيد اسمه في الجدول، والترخيص له، وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة القيد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة أثر العقوبة على قيد المرخص له وإمكانية العودة بعد إلغاء الرخصة.
أولًا: التأشير في الجدول. الجدول بحسب المادة الأولى هو جدول قيد المرخص لهم، أي الموثقين والمأذونين. ويؤشر فيه بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة. والنص يتحدث عن القرار النهائي، فلا يُذكر فيه هنا قرار لم يصبح نهائيًا.
ثانيًا: طلب إعادة القيد. من ألغيت رخصته يحق له:
- بعد مضي 5 سنوات من تاريخ صدور القرار،
- أن يطلب إعادة قيد اسمه في الجدول، والترخيص له.
والمادة تمنحه حق تقديم الطلب، ولا تنص على أن الطلب يُقبل تلقائيًا.
ثالثًا: الإجراءات. تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة القيد، ولم تذكرها المادة.
صلتها بالمادة 50: المادة 50 تحدد عقوبات المرخص له: الإنذار، وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، وإيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وإلغاء الرخصة. والمادة 51 تعالج ما بعد ذلك، وخصوصًا حالة الإلغاء. كما تتصل بالمادة 52 التي تعاقب من يمارس عمل المرخص له دون رخصة بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال أو بهما معًا؛ فمن ألغيت رخصته لا يمارس التوثيق قبل إعادة الترخيص له.
ومن ألغيت رخصته ويريد العودة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on عقوبات مخالفات التوثيق
- Article 26
تحظر المادة ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفق أحكام نظام التوثيق ولائحته التنفيذية.
يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
- Article 48
تنص المادة على تشكيل الوزير لجنة أو أكثر تنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل والمرخص له وتوقع العقوبات، وتبين تكوينها وعملها والطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم.
يشكل الوزير لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل -ذات العلاقة بالتوثيق- والمرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (التاسعة وا
- Article 49
تحدد المادة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل: اللوم، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر، والحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل هي: 1- اللوم. 2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر. 3- الحرمان من علاوة دورية واحدة. 4- الف
- Article 50
تحدد المادة عقوبات المرخص له من موثق أو مأذون، وهي الإنذار، وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، وإيقاف الرخصة حتى 3 سنوات، وإلغاؤها، دون إخلال بأي عقوبة أشد.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. 3- إ
- Article 52
تعاقب المادة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته أو يمارس عمله دون رخصة بالسجن حتى سنة أو بغرامة حتى 100,000 ريال أو بهما، مع جواز نشر ملخص الحكم.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تعاقب المحكمة المختصة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته، أو يمارس عمله دون رخصة، بالسجن مدة لا تزيد على سنة،
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

