Article 49 of the Saudi Notarization Law
المادة 49 من نظام التوثيق · الفصل الثاني: العقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل هي:
1- اللوم.
2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر.
3- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
4- الفصل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة على سبيل الحصر العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل، وهو بحسب المادة الأولى موظف حكومي مؤهل تأهيلًا شرعيًا معين على وظيفة كاتب عدل أو رئيس كتابة عدل.
العقوبات الأربع:
- اللوم.
- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر.
- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
- الفصل.
ولم تحدد المادة المخالفة التي تقابل كل عقوبة، ولا طريقة الاختيار بينها.
من يوقعها؟ بحسب المادة 48، يشكل الوزير لجنة أو أكثر للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل ذات العلاقة بالتوثيق وتوقيع هذه العقوبات. وتؤلف اللجنة برئاسة وكيل من الوزارة وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي، وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد سماع أقوال كاتب العدل، وتكون مسببة وقابلة للطعن وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
الفرق عن عقوبات المرخص له: المادة 50 تخص الموثق والمأذون، وعقوباتها مختلفة: الإنذار، وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، وإيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وإلغاء الرخصة. وسبب الاختلاف أن كاتب العدل موظف حكومي، فعقوباته ترتبط بالوظيفة والراتب.
ومن كان طرفًا في إجراء تأديبي يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on عقوبات مخالفات التوثيق
- Article 26
تحظر المادة ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفق أحكام نظام التوثيق ولائحته التنفيذية.
يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
- Article 48
تنص المادة على تشكيل الوزير لجنة أو أكثر تنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل والمرخص له وتوقع العقوبات، وتبين تكوينها وعملها والطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم.
يشكل الوزير لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل -ذات العلاقة بالتوثيق- والمرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (التاسعة وا
- Article 50
تحدد المادة عقوبات المرخص له من موثق أو مأذون، وهي الإنذار، وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، وإيقاف الرخصة حتى 3 سنوات، وإلغاؤها، دون إخلال بأي عقوبة أشد.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. 3- إ
- Article 51
توجب المادة التأشير في الجدول بالقرار النهائي بالعقوبة، وتجيز لمن ألغيت رخصته طلب إعادة القيد والترخيص بعد 5 سنوات من صدور القرار، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة.
يؤشر في الجدول بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة، ولمن ألغيت رخصته بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار طلب إعادة قيد اسمه في الجدول، والترخيص له، وتحدد اللائحة
- Article 52
تعاقب المادة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته أو يمارس عمله دون رخصة بالسجن حتى سنة أو بغرامة حتى 100,000 ريال أو بهما، مع جواز نشر ملخص الحكم.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تعاقب المحكمة المختصة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته، أو يمارس عمله دون رخصة، بالسجن مدة لا تزيد على سنة،
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

