Article 56 of the Saudi Notarization Law
المادة 56 من نظام التوثيق · الباب الخامس: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصدر الوزير -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- اللائحة خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، ومتى. واللائحة بحسب المادة الأولى هي اللائحة التنفيذية للنظام.
عناصر الحكم:
- الجهة المصدرة: الوزير، أي وزير العدل.
- شرط إجرائي: أن يكون الإصدار بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
- المهلة: خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام.
أهمية اللائحة: كثير من أحكام النظام تُحيل التفاصيل إلى اللائحة، ولذلك فهي المرجع العملي لمعرفة كثير من الإجراءات التي لم يفصّلها النظام نفسه.
الفرق بين صدور النظام ونشره: تبدأ مهلة إصدار اللائحة في هذه المادة من تاريخ صدور النظام، بينما تنص المادة 57 على أن النظام يُعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فنقطة البداية مختلفة في المادتين.
صلتها بالمادة 55: تنص المادة 55 على سريان أنظمة ولوائح الخدمة المدنية على كتاب العدل فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام.
ومن احتاج إلى معرفة حكم مسألة تفصيلية في التوثيق فالأرجح أن يجده في اللائحة التنفيذية، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والعقود.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on رسوم التوثيق وإسناده للقطاع الخاص
- Article 25
تحدد المادة رسم إصدار رخصة الموثق بألفي ريال، ورسم تجديدها بألف ريال.
يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.
- Article 53
تجيز المادة إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص بقرار من وزير العدل.
يجوز -بقرار من الوزير- إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص.
- Article 54
تجيز المادة تحصيل رسوم عن أعمال كاتب العدل يحددها مجلس الوزراء، وتحدد للمرخص له مقابلًا ماليًا بين 100 و5,000 ريال تبينه اللائحة، مع جواز تعديل الحد الأعلى.
1- يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد -بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير- مقدار هذه الرسوم، وحالات تأجيل تحصيل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

