Article 53 of the Saudi Notarization Law
المادة 53 من نظام التوثيق · الباب الخامس: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز -بقرار من الوزير- إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة وزير العدل صلاحية إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص.
عناصر الحكم:
- الأداة: قرار من الوزير، والوزير بحسب المادة الأولى هو وزير العدل.
- النطاق: «بعض» أعمال التوثيق، لا جميعها.
- الطبيعة: جاء الحكم بصيغة «يجوز»، فهو صلاحية للوزير وليس إلزامًا.
ولم تحدد المادة الأعمال التي يجوز إسنادها، ولا طريقة الإسناد أو شروطه، فذلك متروك لما يصدر به قرار الوزير.
والتوثيق بحسب تعريفات النظام هو مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به وفقًا لأحكام النظام، وهذه المادة تتيح أن يشارك القطاع الخاص في جزء من هذه الأعمال وفق ما يقرره الوزير.
صلتها بالمواد المجاورة: المادة 54 تجيز تحصيل رسوم عن أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل يحدد مقدارها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وتنص على أن تحدد اللائحة مقابلًا ماليًا لا يقل عن 100 ريال ولا يزيد على 5,000 ريال عن أعمال المرخص له. والمادة 52 تعاقب من يمارس عمل المرخص له دون رخصة بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال أو بهما معًا.
ومن يرغب في معرفة ما أُسند فعليًا من أعمال التوثيق وشروطه يرجع إلى قرارات الوزير، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والعقود.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on رسوم التوثيق وإسناده للقطاع الخاص
- Article 25
تحدد المادة رسم إصدار رخصة الموثق بألفي ريال، ورسم تجديدها بألف ريال.
يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.
- Article 54
تجيز المادة تحصيل رسوم عن أعمال كاتب العدل يحددها مجلس الوزراء، وتحدد للمرخص له مقابلًا ماليًا بين 100 و5,000 ريال تبينه اللائحة، مع جواز تعديل الحد الأعلى.
1- يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد -بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير- مقدار هذه الرسوم، وحالات تأجيل تحصيل
- Article 56
تُلزم المادة وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام.
يصدر الوزير -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- اللائحة خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

