Article 54 of the Saudi Notarization Law
المادة 54 من نظام التوثيق · الباب الخامس: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد -بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير- مقدار هذه الرسوم، وحالات تأجيل تحصيلها، أو إيقافها، أو عدم تطبيقها.
2- تحدد اللائحة مقابلاً مالياً لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص له.
3- لمجلس الوزراء تعديل الحد الأعلى للمقابل المالي المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة تكلفة التوثيق، وتفرق بين التوثيق لدى كاتب العدل والتوثيق لدى المرخص له.
الفقرة 1 – رسوم أعمال كاتب العدل: يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل. ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه، بناءً على اقتراح من وزير العدل:
- مقدار هذه الرسوم.
- حالات تأجيل تحصيلها.
- حالات إيقافها.
- حالات عدم تطبيقها.
ولم تحدد المادة مبلغ هذه الرسوم.
الفقرة 2 – المقابل المالي لأعمال المرخص له: تحدد اللائحة التنفيذية مقابلًا ماليًا عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص له (الموثق أو المأذون)، بحيث:
- لا يقل عن 100 ريال.
- ولا يزيد على 5,000 ريال.
الفقرة 3 – تعديل الحد الأعلى: لمجلس الوزراء تعديل الحد الأعلى للمقابل المالي المذكور في الفقرة 2. فرقم 5,000 ريال قابل للتعديل بقرار من المجلس، أما الحد الأدنى فلم تذكر الفقرة تعديله.
والمقدار الدقيق لكل عمل يرجع فيه إلى اللائحة وقرارات مجلس الوزراء، لا إلى المادة وحدها.
صلتها بالمواد المجاورة: المادة 53 تجيز بقرار من الوزير إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص، والمادة 55 تنص على سريان أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها على كتاب العدل فيما لم يرد فيه نص خاص. ومن لديه استفسار عن مقابل معاملة بعينها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والعقود.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on رسوم التوثيق وإسناده للقطاع الخاص
- Article 25
تحدد المادة رسم إصدار رخصة الموثق بألفي ريال، ورسم تجديدها بألف ريال.
يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.
- Article 53
تجيز المادة إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص بقرار من وزير العدل.
يجوز -بقرار من الوزير- إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص.
- Article 56
تُلزم المادة وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام.
يصدر الوزير -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- اللائحة خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

