Article 57 of the Saudi Notarization Law
المادة 57 من نظام التوثيق · الباب الخامس: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة بداية العمل بنظام التوثيق وأثره على الأحكام السابقة.
أولًا: النفاذ. يُعمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فالنظام لا يُطبق من يوم نشره، بل بعد انقضاء هذه المدة، وهي فترة تتيح الاستعداد لتطبيقه. ولم تذكر المادة تاريخًا محددًا، فحساب بداية العمل يكون من تاريخ النشر الفعلي في الجريدة الرسمية.
ثانيًا: الإلغاء. يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام. ومعنى ذلك أن الأحكام السابقة التي لا تتعارض معه لا تُلغى بهذه المادة، وأن ما يتعارض منها لا يطبق بعد نفاذ النظام. ولم تذكر المادة أحكامًا سابقة بعينها.
صلتها بالمادة 56: توجب المادة 56 على وزير العدل إصدار اللائحة التنفيذية بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام. والملاحظ أن مهلة اللائحة تبدأ من تاريخ الصدور، بينما تبدأ مدة النفاذ في المادة 57 من تاريخ النشر.
وتظهر أهمية تاريخ النفاذ في معرفة ما إذا كانت معاملة توثيق معينة تخضع لهذا النظام أو لما كان قبله. ومن لديه معاملة توثيق تمت في فترة قريبة من بدء العمل بالنظام يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والعقود.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on تعريفات نظام التوثيق
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التوثيق، مثل التوثيق وكاتب العدل والموثق والمأذون والرخصة ووعاء التوثيق وذوي الشأن.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام التوثيق. اللائحة: اللائحة التنف
- Article 2
تلزم المادة كاتب العدل والمرخص له بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي عمل من أعمال التوثيق.
يطبق كاتب العدل والمرخص له أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي من أعمال التوثيق.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

