Article 32 of the Saudi Notarization Law
المادة 32 من نظام التوثيق · الفصل الأول: الواجبات والمحظورات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يُحظر على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها، أو تحصلا عليها بسبب عملهما.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة واجب السرية على كل من يمارس التوثيق: كاتب العدل، والمرخص له وهو الموثق أو المأذون.
ويشمل الحظر أمرين:
- أسرار المعاملات التي يوثقونها.
- أي معلومة اطلعوا عليها أو حصلوا عليها بسبب عملهم، ولو لم تكن جزءًا من المعاملة نفسها.
فالنص واسع: لا يقتصر على مضمون العقد أو الإقرار، بل يمتد إلى كل ما يصل إلى الموثِّق من معلومات بمناسبة عمله، كالبيانات الشخصية لذوي الشأن أو ظروفهم التي يذكرونها أثناء التوثيق. والشرط أن يكون الاطلاع أو الحصول على المعلومة بسبب العمل.
والمادة لا تذكر استثناءات من هذا الحظر، ولا تحدد عقوبة مخالفته، فلا يُستنتج من نصها وحده جزاء معين.
ويتكامل هذا الحكم مع المادة الحادية والثلاثين التي تمنع إخراج وعاء التوثيق أو أي مستند رسمي محفوظ خارج كتابة العدل أو مكتب التوثيق إلا في حالات الانتقال المذكورة فيها؛ فكلا الحكمين يحمي معاملات الناس ووثائقهم. ومن يرى أن معلومات معاملته أُفشيت يمكنه استشارة محامٍ متخصص في أعمال التوثيق.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on واجبات كاتب العدل والموثق
- Article 27
تلزم المادة كاتب العدل والمرخص له بكتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم والتثبت من صلاحية مستنداتهم، وتحيل التفاصيل للائحة.
على كاتب العدل والمرخص له كتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم، والتثبت من المستندات المقدمة منهم، وأنها صالحة للاعتماد عليها، وتبين ا
- Article 28
توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، وتلزم المترجم بالتوقيع، وتمنع الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على ما قام به من ترجمة، ولا تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
- Article 29
تمنع المادة كاتب العدل والمرخص له من توثيق ما يتعلق بمصلحته أو مصلحة زوجه أو أصوله أو فروعه أو من تحت ولايته، ولو بصفة النيابة.
لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه أو أصوله، أو فروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة.
- Article 30
تلزم المادة كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق النظام ولائحته، وتمنح من رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
- Article 31
تقصر المادة عمل كاتب العدل على كتابة العدل إلا وفق ضوابط الإدارة المختصة، وتجيز للموثق الانتقال بطلب ذوي الشأن، وتمنع إخراج وعاء التوثيق والمستندات الرسمية في غير ذلك.
يقوم كاتب العدل بأعمال التوثيق في كتابة العدل، ولا ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة، أما الموثق فله أن ينتقل إذا طلب ذوو الشأن ذلك. وفي غير ما
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

