Article 31 of the Saudi Notarization Law
المادة 31 من نظام التوثيق · الفصل الأول: الواجبات والمحظورات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقوم كاتب العدل بأعمال التوثيق في كتابة العدل، ولا ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة، أما الموثق فله أن ينتقل إذا طلب ذوو الشأن ذلك. وفي غير ما ذكر لا يجوز -بأي حال- إخراج وعاء التوثيق أو أي مستند رسمي محفوظ خارج كتابة العدل أو مكتب التوثيق.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة مكان إجراء التوثيق، وتفرق بين كاتب العدل والموثق:
- كاتب العدل: يقوم بأعمال التوثيق في كتابة العدل (مقر عمله)، ولا ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة.
- الموثق: له أن ينتقل إذا طلب ذوو الشأن ذلك، أي أطراف العقد أو المُقِرّ.
ثم تضع المادة قاعدة حماية صارمة: في غير ما ذُكر، لا يجوز بأي حال إخراج وعاء التوثيق أو أي مستند رسمي محفوظ خارج كتابة العدل أو مكتب التوثيق. ووعاء التوثيق، بحسب المادة الأولى، هو النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشأن.
فالنص يحفظ الوثائق من الضياع أو العبث، ويقصر خروجها على حالات الانتقال المذكورة. والمادة لا تفصّل ضوابط انتقال كاتب العدل، فهي متروكة للإدارة المختصة. كما أنها تذكر الموثق صراحة في جواز الانتقال بطلب ذوي الشأن، ولا تذكر المأذون في هذا الحكم.
وترتبط المادة بالمادة الثلاثين التي تلزم كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم في شأنها، مع حق التظلم لدى الإدارة المختصة لمن رُفض طلبه. وبالمادة الثانية والثلاثين التي تحظر على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on واجبات كاتب العدل والموثق
- Article 27
تلزم المادة كاتب العدل والمرخص له بكتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم والتثبت من صلاحية مستنداتهم، وتحيل التفاصيل للائحة.
على كاتب العدل والمرخص له كتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم، والتثبت من المستندات المقدمة منهم، وأنها صالحة للاعتماد عليها، وتبين ا
- Article 28
توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، وتلزم المترجم بالتوقيع، وتمنع الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على ما قام به من ترجمة، ولا تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
- Article 29
تمنع المادة كاتب العدل والمرخص له من توثيق ما يتعلق بمصلحته أو مصلحة زوجه أو أصوله أو فروعه أو من تحت ولايته، ولو بصفة النيابة.
لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه أو أصوله، أو فروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة.
- Article 30
تلزم المادة كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق النظام ولائحته، وتمنح من رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
- Article 32
تحظر المادة على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها أو حصلا عليها بسبب عملهما.
يُحظر على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها، أو تحصلا عليها بسبب عملهما.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

