Article 28 of the Saudi Notarization Law
المادة 28 من نظام التوثيق · الفصل الأول: الواجبات والمحظورات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على ما قام به من ترجمة، ولا تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة من لا يحسن اللغة العربية عند التوثيق، حتى يفهم ما يُكتب عليه ويقر به عن علم.
وتتضمن ثلاثة أحكام:
- وجوب الاستعانة بمترجم: على كاتب العدل والمرخص له (الموثق أو المأذون) الاستعانة بـمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية. فالأمر واجب على الموثِّق، لا خيار له.
- توقيع المترجم: يوقع المترجم على ما قام به من ترجمة.
- حياد المترجم: لا تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
والشرط أن يكون المترجم معتمدًا، فلا يكفي أن يكون الشخص يتقن اللغتين. والمادة لا تبين جهة الاعتماد أو إجراءاته.
وترتبط المادة بالمادة السابعة والعشرين التي توجب على كاتب العدل والمرخص له التحقق من أهلية ذوي الشأن وصفاتهم وهوياتهم والتثبت من مستنداتهم؛ فالترجمة جزء من ضمان أن الإقرار صدر عن فهم. كما ترتبط بالمادة التاسعة والعشرين التي تمنع الموثِّق نفسه من توثيق ما يتعلق بمصلحته أو مصلحة أقاربه المذكورين فيها، وهو المعنى نفسه الذي تطبقه هذه المادة على المترجم.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on واجبات كاتب العدل والموثق
- Article 27
تلزم المادة كاتب العدل والمرخص له بكتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم والتثبت من صلاحية مستنداتهم، وتحيل التفاصيل للائحة.
على كاتب العدل والمرخص له كتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم، والتثبت من المستندات المقدمة منهم، وأنها صالحة للاعتماد عليها، وتبين ا
- Article 29
تمنع المادة كاتب العدل والمرخص له من توثيق ما يتعلق بمصلحته أو مصلحة زوجه أو أصوله أو فروعه أو من تحت ولايته، ولو بصفة النيابة.
لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه أو أصوله، أو فروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة.
- Article 30
تلزم المادة كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق النظام ولائحته، وتمنح من رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
- Article 31
تقصر المادة عمل كاتب العدل على كتابة العدل إلا وفق ضوابط الإدارة المختصة، وتجيز للموثق الانتقال بطلب ذوي الشأن، وتمنع إخراج وعاء التوثيق والمستندات الرسمية في غير ذلك.
يقوم كاتب العدل بأعمال التوثيق في كتابة العدل، ولا ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة، أما الموثق فله أن ينتقل إذا طلب ذوو الشأن ذلك. وفي غير ما
- Article 32
تحظر المادة على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها أو حصلا عليها بسبب عملهما.
يُحظر على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها، أو تحصلا عليها بسبب عملهما.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

