Article 18 of the Saudi Notarization Law
المادة 18 من نظام التوثيق · الفصل الثاني: مأذونو عقود النكاح
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يُعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير سعوديين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة اختصاص المأذون، وهو بحسب المادة الأولى من يوثق عقود النكاح بموجب رخصة صادرة وفق النظام.
يُعهد إلى المأذون توثيق عقد النكاح في حالتين:
- إذا كان كلا الطرفين سعوديين.
- إذا كان كلا الطرفين غير سعوديين.
ويكون ذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية، فالتفاصيل والإجراءات متروكة لها.
والمادة لا تذكر الحالة التي يكون فيها أحد الطرفين سعوديًا والآخر غير سعودي، فلا تدخل في الحالتين اللتين تعهد بهما هذه المادة إلى المأذون. ومن كان زواجه من هذا النوع فعليه أن يتحقق من الجهة المختصة بتوثيقه، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
ويخضع المأذون لشروط محددة تنص عليها المادة التاسعة عشرة، منها أن يكون سعودي الجنسية وحاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية وأن يجتاز امتحانًا تحريريًا تعده الإدارة المختصة.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on مأذون عقود النكاح
- Article 19
تحدد المادة خمسة شروط في المأذون: الجنسية السعودية، وحسن السيرة مع استثناء من مضى على انتهاء تنفيذ حكمه 5 سنوات، واللياقة الصحية، وشهادة جامعية شرعية، واجتياز امتحان تحريري.
يُشترط في المأذون ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انت
- Article 33
توجب المادة على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعًا.
يجب على المأذون -قبل إجراء عقد النكاح- التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعاً.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

