Article 13 of the Saudi Notarization Law
المادة 13 من نظام التوثيق · الفصل الثالث: اختصاص كُتاب العدل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يتولى قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حاجة من يكون خارج المملكة ويحتاج إلى توثيق. فهي تقرر أن قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم يتولون بعض اختصاصات كاتب العدل.
وأهم ما في المادة:
- القنصل لا يتولى كل اختصاصات كاتب العدل، بل بعضها فقط.
- تحديد هذه الاختصاصات وكيفية ممارستها يكون وفق ضوابط تصدر بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الخارجية.
- يشمل الحكم القنصل أو من يقوم مقامه.
وكاتب العدل، بحسب المادة الأولى، يختص بتوثيق العقود والإقرارات. والمادة لا تحدد أيّ هذه الأعمال يجوز للقنصل توثيقها؛ فذلك متروك للضوابط الوزارية، ولا يصح افتراض أن كل ما يوثقه كاتب العدل داخل المملكة يمكن توثيقه في القنصلية.
لذلك، على من يريد التوثيق من الخارج أن يتحقق مسبقًا من القنصلية أو السفارة عن نوع التوثيق المتاح لديها. وفي المعاملات المهمة يحسن استشارة محامٍ متخصص في أعمال التوثيق.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on اختصاصات كاتب العدل
- Article 11Amended by M/21
تحدد المادة اختصاص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وتعدد عشر مسائل له توثيقها على وجه خاص، منها الطلاق والصلح والوقف والقسمة وإفراغ الصكوك.
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي: 1- الطلاق والخلع والرجعة. 2- الصلح. 3- عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخ
- Article 12Amended by M/21
تمنع المادة كاتب العدل من توثيق إقرار أو عقد أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب أو ناظر وقف أو وصية، إلا في خمس حالات محددة.
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية: 1- قبول الهبة. 2- تصرفات
- Article 15Amended (1444 AH)
تحدد المادة الأعمال التي يتولى الموثق المرخص توثيقها، كإفراغ الصكوك والوكالات والرهن وعقود الشركات والكفالة الغرمية، دون إخلال بالمادتين 11 و12.
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي: 1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

