Article 91 of the Saudi Law of Evidence
المادة 91 من نظام الإثبات · الباب السابع: العرف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
قد يحتج أحد الخصوم بعرف سائد أو بعادة جرى عليها التعامل بينه وبين خصمه، وقد لا يكون ثبوت هذا العرف أو هذه العادة واضحاً للمحكمة. لذلك تمنح هذه المادة المحكمة صلاحية ندب خبير يتحقق من وجوده.
أبرز ما تقرره المادة:
- الندب صلاحية جوازية للمحكمة تستعملها "عند الاقتضاء"، أي حين ترى حاجة إليه، وليس إجراءً لازماً في كل دعوى يُحتج فيها بعرف.
- مهمة الخبير محددة بالتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم.
- يخضع ندب الخبير وعمله للأحكام المقررة في الباب العاشر من النظام الخاص بالخبرة، فلا تضع هذه المادة إجراءات مستقلة له.
وترتبط المادة بـالمادة 90 التي تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض؛ فقد تحتاج المحكمة إلى معرفة ما إذا كانت هناك عادة خاصة بين الطرفين أو عرف خاص قبل أن تطبق قاعدة التقديم هذه، والخبير وسيلة لذلك.
ولا تحدد المادة نوع الخبير ولا طريقة اختياره أو أتعابه، فهذه تُرجع فيها إلى أحكام الباب العاشر. ومن يريد الاحتجاج بعرف أو عادة في نزاعه يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية والتجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Presumptions, Custom and Res Judicata
- Article 84
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قُررت لمصلحته عن أي طريق آخر للإثبات، ويجوز نقض دلالتها بأي طريق ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
- Article 85
تجيز المادة للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات فيما يجوز إثباته بالشهادة مع بيان وجه دلالتها، وأن تستعين بالوسائل العلمية في ذلك.
1- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها. 2- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استن
- Article 86
تقرر المادة أن الأحكام الحائزة حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه، ولا يُقبل دليل ينقضها، بشرط اتحاد الخصوم بصفاتهم والحق محلاً وسبباً، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصو
- Article 87
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى إلا فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً، ولا بحكم عدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بع
- Article 88
تجيز المادة الإثبات بالعرف أو بالعادة بين الخصوم، ما لم يرد نص خاص أو اتفاق بين الأطراف، وفيما لا يخالف النظام العام.
يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.
- Article 89
توجب المادة على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة، وتجيز لأي خصم الطعن في ثبوتهما ومعارضتهما بما هو أقوى منهما.
1- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. 2- لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

