Article 85 of the Saudi Law of Evidence
المادة 85 من نظام الإثبات · الفصل الأول: القرائن
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها.
2- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة القرائن القضائية، أي القرائن التي تستنبطها المحكمة من وقائع الدعوى، وتضع لها ضوابط:
- الفقرة (1):
- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات.
- ذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة فقط.
- بشرط أن تبيّن وجه دلالتها، أي أن توضح كيف استدلت بالقرينة على الواقعة.
- الفقرة (2): للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.
وأهم ما في هذه المادة قيدان: الأول أن القرينة القضائية لا تُستعمل إلا حيث يجوز الإثبات بالشهادة، فما لا يجوز إثباته بالشهود لا يجوز إثباته بها. والثاني أن على المحكمة تسبيب استنباطها ببيان وجه الدلالة، فلا تكتفي بالقول إن هناك قرينة.
أما الوسائل العلمية فلم تحددها المادة، وتركت للمحكمة الاستعانة بها في استنباط القرائن.
وتختلف هذه القرائن عن القرائن المنصوص عليها في المادة 84، التي يقررها الشرع أو النظام وتغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، مع جواز نقض دلالتها بأي طريق آخر ما لم يوجد نص بغير ذلك. وتتناول المادة 86 حجية الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي.
ومن يرى أن في وقائع قضيته ما يصلح قرينة لصالحه أو ضده يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Presumptions, Custom and Res Judicata
- Article 84
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قُررت لمصلحته عن أي طريق آخر للإثبات، ويجوز نقض دلالتها بأي طريق ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
- Article 86
تقرر المادة أن الأحكام الحائزة حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه، ولا يُقبل دليل ينقضها، بشرط اتحاد الخصوم بصفاتهم والحق محلاً وسبباً، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصو
- Article 87
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى إلا فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً، ولا بحكم عدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بع
- Article 88
تجيز المادة الإثبات بالعرف أو بالعادة بين الخصوم، ما لم يرد نص خاص أو اتفاق بين الأطراف، وفيما لا يخالف النظام العام.
يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.
- Article 89
توجب المادة على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة، وتجيز لأي خصم الطعن في ثبوتهما ومعارضتهما بما هو أقوى منهما.
1- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. 2- لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو
- Article 90
تقرر المادة أنه عند التعارض تُقدَّم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام.
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

