Article 86 of the Saudi Law of Evidence
المادة 86 من نظام الإثبات · الفصل الثاني: حجية الأمر المقضي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة مبدأ حجية الأمر المقضي، وهو المبدأ الذي يمنع إعادة النزاع نفسه بعد الفصل فيه.
أولاً: أثر الحجية.
- الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق.
- لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.
ثانياً: شروط الحجية. لا تكون للحكم هذه الحجية إلا إذا اجتمعت الشروط الآتية:
- أن يكون النزاع قائماً بين الخصوم أنفسهم.
- ألا تتغير صفاتهم.
- أن يتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً.
ثالثاً: دور المحكمة. تقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها، فلا يتوقف إعمالها على تمسك أحد الخصوم بها.
وعملياً، إذا صدر حكم حاز هذه الحجية، فلا يستطيع أحد الطرفين أن يعيد رفع النزاع نفسه على الخصم نفسه وبالصفة نفسها في الحق نفسه محلاً وسبباً، ولا أن يقدّم دليلاً لنقض ما فصل فيه الحكم. أما إذا اختلف أحد هذه العناصر، كأن اختلف الخصوم أو صفاتهم أو محل الحق أو سببه، فلا تقوم هذه الحجية. والمادة لا تبيّن متى يحوز الحكم هذه الحجية.
وتتصل هذه المادة بالمادة 87 التي تبيّن مدى تقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها. ومن صدر له أو عليه حكم ويريد معرفة أثره على نزاع جديد يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Presumptions, Custom and Res Judicata
- Article 84
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قُررت لمصلحته عن أي طريق آخر للإثبات، ويجوز نقض دلالتها بأي طريق ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
- Article 85
تجيز المادة للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات فيما يجوز إثباته بالشهادة مع بيان وجه دلالتها، وأن تستعين بالوسائل العلمية في ذلك.
1- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها. 2- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استن
- Article 87
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى إلا فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً، ولا بحكم عدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بع
- Article 88
تجيز المادة الإثبات بالعرف أو بالعادة بين الخصوم، ما لم يرد نص خاص أو اتفاق بين الأطراف، وفيما لا يخالف النظام العام.
يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.
- Article 89
توجب المادة على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة، وتجيز لأي خصم الطعن في ثبوتهما ومعارضتهما بما هو أقوى منهما.
1- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. 2- لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو
- Article 90
تقرر المادة أنه عند التعارض تُقدَّم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام.
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

