Article 80 of the Saudi Law of Evidence
المادة 80 من نظام الإثبات · الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زورًا، فتحرر محضراً بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة شهادة الزور، وتحدد ما تفعله المحكمة عند ثبوتها:
- متى: إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها.
- ماذا ثبت: أن الشاهد شهد زوراً.
- الإجراء: تحرر المحكمة محضراً بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
فهذه المادة لا تحدد عقوبة لشاهد الزور، ولا تبيّن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بعد الإحالة؛ بل يقتصر دورها على بيان ما يجب على المحكمة فعله عند ثبوت الزور: توثيقه في محضر وإحالته إلى الجهة المختصة. أما ما يترتب على ذلك فيُرجع فيه إلى الأنظمة الأخرى ذات الصلة.
ويلاحظ أن المادة تشترط أن يثبت للمحكمة أن الشاهد شهد زوراً؛ فمجرد ادعاء أحد الخصوم ذلك لا يكفي لتطبيقها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 79 التي تمنح الخصم المشهود عليه حق بيان ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته، وتجعل للمحكمة تقدير عدالة الشاهد. كما تتصل بالمادة 81 التي تنظم الدعوى المستعجلة لسماع شاهد يُخشى فوات فرصة الاستشهاد به.
ومن يعتقد أن شاهداً شهد زوراً في قضيته يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي أو في القضايا الجزائية، لمعرفة كيف يعرض ذلك على المحكمة.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Testimony and Witnesses
- Article 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- Article 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- Article 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- Article 65
تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- Article 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات ال
- Article 67
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

