Article 57 of the Saudi Law of Evidence
المادة 57 من نظام الإثبات · الباب الرابع: الدليل الرقمي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:
1- إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
2- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
3- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة الدليل الرقمي غير الرسمي، أي الذي لا يصدر بصفة رسمية، مثل كثير من الرسائل والسجلات المتبادلة بين الأفراد والشركات. وتجعله حجة على أطراف التعامل في ثلاث حالات:
- إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع، كأن يتفق الطرفان في العقد على وسيلة معينة للتواصل.
- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
وهذه الحجية ليست مطلقة، فهي قائمة ما لم يثبت خلاف ذلك. كما أنها حجة على أطراف التعامل كما ينص النص.
ولا تتضمن المادة تفصيل الشروط التي يقررها نظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية، فيُرجع إليهما في ذلك.
ومن النتائج العملية لهذه المادة أن النص في العقد على وسيلة تواصل رقمية معينة يجعل ما يُستفاد منها حجة على الطرفين ما لم يثبت خلاف ذلك.
وتنظم المادة 56 الدليل الرقمي الرسمي وتعطيه حجية المحرَّر الرسمي بشروط، أما المادة 58 فتجعل عبء إثبات عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين 56 و57 على الخصم الذي يدعي ذلك. ولمن يعتمد على مراسلات رقمية في تعاملاته يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو المدنية بحسب طبيعة التعامل.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Digital Evidence
- Article 10
تسري على أي إجراء من إجراءات الإثبات يُتخذ إلكترونياً الأحكام نفسها المقررة في نظام الإثبات.
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
- Article 52
تجيز المادة للمحكمة قبول المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة إذا صدّقته الجهات المختصة في دولة صدوره وفي المملكة، ما لم يخالف النظام العام.
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة وا
- Article 53
تعرّف المادة الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة مفهومة.
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
- Article 54
تعدد المادة صور الدليل الرقمي: السجل والمحرَّر والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية ومنها البريد، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
يشمل الدليل الرقمي الآتي: 1- السجل الرقمي. 2- المحرَّر الرقمي. 3- التوقيع الرقمي. 4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 5- وسائل الاتصال. 6- الوسائط الرق
- Article 55
تقرر المادة أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في نظام الإثبات.
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
- Article 56
يكون للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرَّر الرسمي إذا استوفى شروط الفقرة 1 من المادة 25، ويشمل ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة.
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

