Article 126 of the Saudi Law of Evidence
المادة 126 من نظام الإثبات · الباب الحادي عشر: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي:
أ- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.
ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.
ج- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
2- تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة من الأحكام الختامية، وهي تحدد الجهة المختصة بإصدار الأدوات التنفيذية لنظام الإثبات وما يلزم لنفاذها.
أولاً: ما الذي يصدر؟ يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة أمور:
- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.
- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.
- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
ثانياً: النشر والعمل بها: تنشر هذه الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بنظام الإثبات نفسه، فلا يكون لها تاريخ نفاذ مستقل عنه.
وأهمية المادة للقارئ أن كثيراً من التفاصيل العملية، مثل كيفية إجراء الإثبات إلكترونياً وتنظيم شؤون الخبراء، لا توجد كاملة في النظام نفسه، وإنما يُرجع فيها إلى ما يصدر بموجب هذه المادة. ولا تبين المادة مضمون هذه الضوابط والقواعد، لذلك ينبغي الرجوع إلى نصوصها المنشورة.
وترتبط بها المادة 125 التي تحدد المرجع عند غياب النص في نظام الإثبات، والمادة 127 التي تجيز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، وتسند أيضاً إلى وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء إصدار القواعد المنظمة لذلك.
ومن احتاج إلى معرفة ما تقضي به هذه الضوابط في إجراء معين فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Burden of Proof and General Provisions
- Article 1
تحدد المادة الأولى نطاق نظام الإثبات، فتقرر أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
- Article 2
تلزم المادة المدعي بإثبات حقه وتمنح المدعى عليه حق النفي، وتشترط في الوقائع أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول، وتمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3- لا يجوز للقاضي أن
- Article 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- Article 4
إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي
- Article 5
لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
- Article 6
تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.
1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

