Article 2 of the Saudi Law of Evidence
المادة 2 من نظام الإثبات · الباب الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.
2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
3- لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة ثلاث قواعد أساسية يقوم عليها الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية التي جعلتها المادة 1 نطاقاً للنظام:
- عبء الإثبات على المدعي: من يطالب بحق عليه أن يثبت ما يدعيه، ولا يكفي مجرد الادعاء. وفي المقابل يملك المدعى عليه أن ينفي ما يُدعى به عليه.
- شروط الواقعة محل الإثبات: يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها أي لها أثر في الفصل فيها، وجائزاً قبولها. فإذا تخلف أحد هذه الأوصاف لم تكن الواقعة محلاً للإثبات.
- منع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي: لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه على ما يعرفه بصفته الشخصية.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 3 التي تقرر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وأن البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل، وأن البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة.
ومن الناحية العملية، على من يرفع دعوى أن يحرص على تقديم ما يثبت ما يدعيه، وأن يركز على الوقائع التي تتعلق بالنزاع وتؤثر فيه. ولتقدير ما إذا كانت أدلتك كافية في قضية بعينها، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Burden of Proof and General Provisions
- Article 1
تحدد المادة الأولى نطاق نظام الإثبات، فتقرر أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
- Article 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- Article 4
إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي
- Article 5
لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
- Article 6
تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.
1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن
- Article 7
لا يلزم تسبيب الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات ما لم تتضمن قضاءً قطعياً، ويجب في جميع الأحوال تسبيب أحكام دعاوى الإثبات المستعجلة.
1- الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. 2- يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

