Article 120 of the Saudi Law of Evidence
المادة 120 من نظام الإثبات · الباب العاشر: الخبرة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمحكمة -من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تتخذ الآتي:
1- الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة.
2- أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ فيه، كما أن لها أن تندب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق ندبه.
3- ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة. ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة المحكمة وسائل لمعالجة تقرير الخبير إذا لم يكن كافياً أو واضحاً.
من يطلب ذلك ومتى؟ المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
الخيارات المتاحة:
- مناقشة الخبير: استدعاؤه في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، وتوجيه ما تراه من أسئلة إليه.
- استكمال العمل: أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته المحكمة من أوجه القصور أو الخطأ، ولها أن تندب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق.
- ندب خبير آخر: ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال النقص، أو تدارك القصور أو الخطأ، أو إعادة بحث المهمة. ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 121 التي تقرر أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وأنها إذا لم تأخذ به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها، مع مراعاة اتفاق الخصوم على قبول نتيجة التقرير إلا إذا تضمن ما يخالف النظام العام. كما تتصل بـالمادة 119 التي توجب على الخبير إعادة ما تسلمه خلال 10 أيام من انتهاء مهمته.
ومن يرى أن تقرير الخبير في دعواه ناقص أو خاطئ، له أن يطلب من المحكمة اتخاذ أحد هذه الإجراءات. ولصياغة الطلب وأسبابه يحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Inspection and Expert Opinion
- Article 91
تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً لأحكام الخبرة الواردة في الباب العاشر من النظام.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
- Article 108
تجيز المادة للمحكمة تقرير معاينة المتنازع فيه من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، مع تبليغ الغائب قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل، والاستعانة بخبير وسماع شهود.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل
- Article 109
تجيز المادة لمن يخشى ضياع معالم واقعة قد تصبح محل نزاع طلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة، مع جواز ندب خبير وتحديد جلسة لملحوظات الخصوم على تقريره.
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات ا
- Article 110
تجيز المادة للمحكمة ندب خبير أو أكثر من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم لإبداء الرأي في المسائل الفنية، مع تناسب خبرته والموضوع، وإقرار اتفاق الخصوم على الخبير.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعى في اختيار
- Article 111
توجب المادة أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
- Article 112
تنظم المادة تحديد المحكمة لمبلغ الخبرة والخصم المكلف بإيداعه وأجله، وجواز إيداع الخصم الآخر مع حق الرجوع، وأثر عدم الإيداع من الطرفين.
1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل الم
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

