Article 110 of the Saudi Law of Evidence
المادة 110 من نظام الإثبات · الباب العاشر: الخبرة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.
2- يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.
3- إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة القواعد الأساسية في الخبرة، وتبين متى تستعين المحكمة بخبير وكيف يُختار.
ندب الخبير:
- للمحكمة أن تقرر ندب خبير أو أكثر.
- يكون ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم.
- الغرض: إبداء الرأي في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى، كالمسائل الهندسية أو المحاسبية أو الطبية.
اختيار الخبير: يُراعى في اختياره تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع، فلا يُندب خبير لا صلة لتخصصه بالمسألة المطروحة.
اتفاق الخصوم: إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر، أقرت المحكمة اتفاقهم.
وتتصل المادة بـالمادة 111 التي توجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها. كما تتصل بـالمادة 109 التي تجيز ندب خبير في دعوى إثبات الحالة المستعجلة وتحيل إلى قواعد الباب العاشر.
ومن يرى أن دعواه تحتاج إلى رأي فني، كأن تكون في عيوب بناء أو حسابات شراكة، له أن يطلب ندب خبير، وله أن يتفق مع خصمه على خبير بعينه. ولتقدير ذلك يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية والتجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Inspection and Expert Opinion
- Article 91
تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً لأحكام الخبرة الواردة في الباب العاشر من النظام.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
- Article 108
تجيز المادة للمحكمة تقرير معاينة المتنازع فيه من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، مع تبليغ الغائب قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل، والاستعانة بخبير وسماع شهود.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل
- Article 109
تجيز المادة لمن يخشى ضياع معالم واقعة قد تصبح محل نزاع طلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة، مع جواز ندب خبير وتحديد جلسة لملحوظات الخصوم على تقريره.
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات ا
- Article 111
توجب المادة أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
- Article 112
تنظم المادة تحديد المحكمة لمبلغ الخبرة والخصم المكلف بإيداعه وأجله، وجواز إيداع الخصم الآخر مع حق الرجوع، وأثر عدم الإيداع من الطرفين.
1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل الم
- Article 113
توجب المادة على الخبير قبل مباشرة مهمته الإفصاح عن أي علاقة بأطراف الدعوى أو مصلحة فيها، وإلا حكمت المحكمة بعزله ورد ما تسلمه بحكم نهائي.
يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

