Article 117 of the Saudi Law of Evidence
المادة 117 من نظام الإثبات · الباب العاشر: الخبرة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي:
أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب.
ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها.
ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم.
د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.
2- إذا تعدّد الخبراء فعليهم أن يعدوا تقريراً واحداً، وفي حال اختلاف آرائهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة تقرير الخبير، وهو الوثيقة التي تعتمد عليها المحكمة في معرفة رأيه الفني.
ما يجب أن يشمله التقرير:
- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب.
- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها.
- آراء الخبراء الذين استعان بهم.
- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.
تعدد الخبراء: إذا نُدب أكثر من خبير فعليهم أن يعدوا تقريراً واحداً. وإذا اختلفت آراؤهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه، فلا يُخفى رأي المخالف.
وأهمية هذه المادة للخصوم أنها تمنحهم معياراً لتقييم التقرير؛ فهي تبين العناصر التي يُنتظر وجودها في كل تقرير، ومنها الأوجه التي استند إليها الخبير في رأيه.
وتتصل المادة بـالمادة 116 التي تلزم الخبير بالرفع إلى المحكمة إذا اعترضت عمله عقبة أو تطلب الأمر توسيع مهمته، وبـالمادة 118 التي تنظم إنذار الخبير وعزله إذا لم يباشر مهمته أو قصر فيها أو تأخر في إيداع التقرير دون مبرر.
ولمراجعة تقرير خبير في دعواك وتحديد مواضع النقص فيه، يحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Inspection and Expert Opinion
- Article 91
تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً لأحكام الخبرة الواردة في الباب العاشر من النظام.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
- Article 108
تجيز المادة للمحكمة تقرير معاينة المتنازع فيه من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، مع تبليغ الغائب قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل، والاستعانة بخبير وسماع شهود.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل
- Article 109
تجيز المادة لمن يخشى ضياع معالم واقعة قد تصبح محل نزاع طلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة، مع جواز ندب خبير وتحديد جلسة لملحوظات الخصوم على تقريره.
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات ا
- Article 110
تجيز المادة للمحكمة ندب خبير أو أكثر من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم لإبداء الرأي في المسائل الفنية، مع تناسب خبرته والموضوع، وإقرار اتفاق الخصوم على الخبير.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعى في اختيار
- Article 111
توجب المادة أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
- Article 112
تنظم المادة تحديد المحكمة لمبلغ الخبرة والخصم المكلف بإيداعه وأجله، وجواز إيداع الخصم الآخر مع حق الرجوع، وأثر عدم الإيداع من الطرفين.
1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل الم
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

