Article 116 of the Saudi Law of Evidence
المادة 116 من نظام الإثبات · الباب العاشر: الخبرة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوّغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقاً لما قررته المادة (الخامسة عشرة بعد المائة)، وعلى الخبير في حال الامتناع أن يرفع عن ذلك إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء.
2- يجب على الخبير الرفع إلى المحكمة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة ما يحدث إذا تعطل عمل الخبير، سواء بامتناع شخص عن التعاون أو بظهور عقبة.
أولاً: الامتناع عن تمكين الخبير
- لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفق ما قررته المادة 115، أي سماع الأقوال، والاطلاع على الدفاتر والمستندات والأشياء، ومعاينة المنشآت والأماكن.
- على الخبير عند الامتناع أن يرفع الأمر إلى المحكمة.
- للمحكمة أن تقرر ما تراه، بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء.
ثانياً: العقبات وتوسيع المهمة
يجب على الخبير أن يرفع إلى المحكمة في حالتين:
- إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته.
- إذا تطلب الأمر توسيع نطاق مهمته. فالخبير لا يوسع مهمته بنفسه، بل المحكمة هي التي تقرر.
وفي الحالتين على المحكمة أن تقرر ما تراه.
ويلاحظ أن المنع يقتصر على الامتناع "بغير مسوغ نظامي"، فإن وُجد مسوغ نظامي للامتناع لم يتحقق الحظر. وتتصل المادة كذلك بـالمادة 117 التي تحدد ما يجب أن يتضمنه تقرير الخبير عن أعماله.
ومن يرى أن لديه مسوغاً نظامياً لعدم تسليم مستند أو السماح بمعاينة، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية قبل الامتناع.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Articles this article refers to
More articles on Inspection and Expert Opinion
- Article 91
تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً لأحكام الخبرة الواردة في الباب العاشر من النظام.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
- Article 108
تجيز المادة للمحكمة تقرير معاينة المتنازع فيه من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، مع تبليغ الغائب قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل، والاستعانة بخبير وسماع شهود.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل
- Article 109
تجيز المادة لمن يخشى ضياع معالم واقعة قد تصبح محل نزاع طلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة، مع جواز ندب خبير وتحديد جلسة لملحوظات الخصوم على تقريره.
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات ا
- Article 110
تجيز المادة للمحكمة ندب خبير أو أكثر من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم لإبداء الرأي في المسائل الفنية، مع تناسب خبرته والموضوع، وإقرار اتفاق الخصوم على الخبير.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعى في اختيار
- Article 111
توجب المادة أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
- Article 112
تنظم المادة تحديد المحكمة لمبلغ الخبرة والخصم المكلف بإيداعه وأجله، وجواز إيداع الخصم الآخر مع حق الرجوع، وأثر عدم الإيداع من الطرفين.
1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل الم
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

