حجية السجلات الإلكترونية في الإثبات in the Saudi Electronic Transactions Law
The English description of this topic is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
5 articles
- Article 5
تمنح المادة التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجية ملزمة، فلا يجوز نفي صحتها أو منع تنفيذها لمجرد أنها إلكترونية متى تمت وفق شروط النظام.
1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليا أو جزئيا بشكل إلكتروني بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. 2- لا تفقد المعلومات التي تنتج من التعامل الإلكتروني…
- Article 6
إذا اشترط نظام حفظ وثيقة أو معلومة، تحقق الشرط بحفظها أو إرسالها سجلًا إلكترونيًا بشروط تضمن سلامة المحتوى وإمكان الرجوع إليه ومعرفة المنشئ والمرسل إليه والتوقيت.
1- مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي سبب فإن هذا الشرط يتحقق عندما تكون تلك الوثيقة أو المعلومة محفوظة أو مرسلة في شكل سجل إلكتروني ، بشرط مراعاة ما يلي: أ ) حفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو تسلم به، أو بشكل يمكن من إثبات…
- Article 7
إذا اشترط نظام أن تكون الوثيقة أو المعلومة المقدمة لشخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها إلكترونيًا يفي بالغرض متى تحققت شروط الحفظ في الفقرة 1 من المادة 6.
مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدمة إلى شخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها في شكل إلكتروني يفي بهذا الغرض متى تحققت الأحكام الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة).
- Article 8
يُعد السجل الإلكتروني أصلًا بذاته إذا استُخدمت وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة معلوماته منذ إنشائه بشكله النهائي وتسمح بعرضها عند الطلب، وتحددها اللائحة.
يعد السجل الإلكتروني أصلا بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي على أنه سجل إلكتروني ، وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك، وتحدد اللائحة الوسائل والشروط الفنية المطلوبة.
- Article 9
تحدد المادة متى يُقبل التعامل أو التوقيع الإلكتروني دليلًا أو قرينة في الإثبات، وتفترض سلامته ما لم يظهر خلاف ذلك، وتبين معايير تقدير حجيته.
1- يقبل التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلا في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام. 2 - يجوز قبول التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني قرينة في الإثبات، حتى وإن لم يستوف سجله الإلكتروني بمتطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام. 3 - يعد كل من التعامل…