Article 14 of the Saudi Competition Law
المادة 14 من نظام المنافسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يصدر المجلس قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة إلى الشكاوى والمبادرات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام، والتحقيق فيها، وتحريك الدعوى الجزائية، أو الحفظ على أن يكون مسبباً.
2- للرئيس أو المحافظ -في الحالات العاجلة- أن يصدر قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات أو التحقيق في الممارسات المخلة بالمنافسة، على أن يعرض القرار على المجلس في أول اجتماع تالٍ لصدوره.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة من يقرر بدء الإجراءات في مخالفات نظام المنافسة.
القاعدة: قرار المجلس
يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على:
- اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات.
- التحقيق.
- تحريك الدعوى الجزائية.
- أو الحفظ.
وذلك بالنسبة إلى الشكاوى (التي يقدمها الغير) والمبادرات (التي تبدأ بها الهيئة) المتعلقة بمخالفة أحكام النظام. ويشترط النص أن يكون القرار مسبباً.
الاستثناء: الحالات العاجلة
للرئيس أو المحافظ في الحالات العاجلة أن يصدر قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات أو التحقيق في الممارسات المخلة بالمنافسة، على أن يُعرض القرار على المجلس في أول اجتماع تالٍ لصدوره. ويلاحظ أن النص في الحالات العاجلة لم يذكر تحريك الدعوى أو الحفظ.
وتحدد المادة 15 الموظفين الذين يتولون التقصي وجمع الاستدلالات والضبط والتحقيق والادعاء، وصلاحياتهم. ولا تبين هذه المادة طريقة تقديم الشكوى أو مددها، فيرجع في ذلك إلى اللائحة والإجراءات المعتمدة.
لمن يريد تقديم شكوى أو تلقى إشعاراً بالتحقيق، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Investigating Competition Violations
- Article 15
تمنح المادة موظفين يحددهم المجلس صفة الضبطية القضائية وحق دخول المنشآت والاطلاع على مستنداتها وإثبات المخالفات بكل الطرق، إضافة إلى التحقيق والادعاء.
يتولى موظفون يحددهم المجلس ما يأتي: 1- إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وتكون لهم صفة الضبطية القضائية، ولهم الحق في د
- Article 16
تحظر المادة على المنشآت منع مأموري الضبط أو المحققين من عملهم أو حجب المعلومات أو تضليلهم أو إخفاء المستندات أو إتلافها، وتجيز للهيئة الاستعانة بالجهات الأمنية.
1- يحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

