Article 55 of the Saudi Companies Law
المادة 55 من نظام الشركات · الفصل الثالث: الشركاء في شركة التوصية البسيطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، تصدر قرارات الشركاء وفق الآتي:
أ- القرارات المتعلقة بتعديل عقد التأسيس: بإجماع الشركاء المتضامنين وموافقة مالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين.
ب- القرارات الأخرى: بموافقة الأغلبية العددية لآراء الشركاء المتضامنين.
2- لا يجوز للشريك الموصي طلب حل الشركة ولا الاشتراك في التصويت على المسائل الخاصة بتعيين أو عزل مديرها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة اتخاذ القرارات في شركة التوصية البسيطة، وحدود دور الشريك الموصي فيها.
1- نصاب القرارات (ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك):
- تعديل عقد التأسيس: يلزم له إجماع الشركاء المتضامنين، وموافقة مالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين. فأغلبية الموصين هنا تحسب بحجم رأس المال لا بعدد الأشخاص.
- القرارات الأخرى: تصدر بموافقة الأغلبية العددية لآراء الشركاء المتضامنين.
2- قيود على الشريك الموصي: لا يجوز للشريك الموصي:
- طلب حل الشركة.
- الاشتراك في التصويت على المسائل الخاصة بتعيين أو عزل مدير الشركة.
ويلاحظ أن عبارة «ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك» وردت في الفقرة الأولى المتعلقة بنصاب القرارات، أما قيود الفقرة الثانية فلم يرد معها هذا الاستثناء.
والفكرة من ذلك أن إدارة الشركة اليومية بيد الشركاء المتضامنين الذين يتحملون المسؤولية الكاملة، بينما يُشرك الموصون في القرارات التي تمس أسس الشركة كتعديل عقدها. ويتصل ذلك بـالمادة 54 التي تجيز إنشاء جمعية عامة للشركة باتفاق الشركاء في عقد التأسيس، وبـالمادة 56 التي تستخدم المعيار نفسه (موافقة جميع المتضامنين ومالكي أغلبية رأس مال الموصين) للتنازل عن الحصص للغير.
ولمراجعة أحكام التصويت في شركتك يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Simple Limited Partnership
- Article 51
تعرّف المادة شركة التوصية البسيطة بأنها شركة من فريقين: شركاء متضامنين مسؤولين في جميع أموالهم، وشركاء موصين مسؤولين في حدود حصصهم، وتطبق عليها أحكام التضامن فيما لا نص فيه.
1- شركة التوصية البسيطة: هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله و
- Article 52
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة، كأسماء الشركاء ورأس المال والإدارة والقرارات والأرباح والانقضاء.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. ه
- Article 53
تمنح المادة الشريك الموصي حق الاطلاع وفحص السجلات مرتين سنويًا، وتمنعه من الإدارة الخارجية تحت طائلة المسؤولية الكاملة، وتجيز له الإدارة الداخلية وفق عقد التأسيس.
1- يجوز للشريك الموصي -أو من يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة ا
- Article 54
تجيز المادة للشركاء المتضامنين والموصين أن يتفقوا في عقد التأسيس على إنشاء جمعية عامة لشركة التوصية البسيطة وتحديد اختصاصاتها وإجراءات انعقادها.
يجوز للشركاء المتضامنين والموصين الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على أن يكون للشركة جمعية عامة، وتحديد اختصاصاتها، وإجراءات انعقادها.
- Article 56
تنظم المادة تنازل الشريك الموصي والمتضامن عن حصصهما في شركة التوصية البسيطة، وشرط الموافقة للتنازل للغير، ومسؤولية المتنازل له عن الحصة غير المقدمة، وإدخال شركاء جدد.
1- يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه أو بعضها لأي من الشركاء الآخرين في الشركة. 2- يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه، أو بعضها، للغير؛ بعد موافقة جم
- Article 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

