Article 54 of the Saudi Companies Law
المادة 54 من نظام الشركات · الفصل الثالث: الشركاء في شركة التوصية البسيطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز للشركاء المتضامنين والموصين الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على أن يكون للشركة جمعية عامة، وتحديد اختصاصاتها، وإجراءات انعقادها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة إمكانية وجود جمعية عامة في شركة التوصية البسيطة.
والحكم فيها جوازي: فيجوز للشركاء المتضامنين والموصين أن يتفقوا في عقد تأسيس الشركة على:
- أن يكون للشركة جمعية عامة.
- تحديد اختصاصاتها.
- تحديد إجراءات انعقادها.
ومعنى ذلك أن الجمعية العامة ليست إلزامية في هذا النوع من الشركات، وأن تنظيمها متروك لاتفاق الشركاء في عقد التأسيس، فالمادة لا تحدد اختصاصات معينة لها ولا نصابًا لاجتماعاتها، وإنما تترك ذلك للعقد.
وقد يفيد إنشاء جمعية عامة في الشركات التي يكثر فيها عدد الشركاء، لتنظيم طريقة اجتماعهم واتخاذ قراراتهم بشكل واضح. ويتصل ذلك بـالمادة 55 التي تحدد -ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك- طريقة صدور قرارات الشركاء: فتعديل عقد التأسيس يحتاج إلى إجماع الشركاء المتضامنين وموافقة مالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين، والقرارات الأخرى بالأغلبية العددية لآراء الشركاء المتضامنين. كما يتصل بـالمادة 53 التي تنظم حقوق الشريك الموصي في الاطلاع وحدود اشتراكه في الإدارة.
ولصياغة أحكام الجمعية العامة في عقد شركتك يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Simple Limited Partnership
- Article 51
تعرّف المادة شركة التوصية البسيطة بأنها شركة من فريقين: شركاء متضامنين مسؤولين في جميع أموالهم، وشركاء موصين مسؤولين في حدود حصصهم، وتطبق عليها أحكام التضامن فيما لا نص فيه.
1- شركة التوصية البسيطة: هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله و
- Article 52
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة، كأسماء الشركاء ورأس المال والإدارة والقرارات والأرباح والانقضاء.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. ه
- Article 53
تمنح المادة الشريك الموصي حق الاطلاع وفحص السجلات مرتين سنويًا، وتمنعه من الإدارة الخارجية تحت طائلة المسؤولية الكاملة، وتجيز له الإدارة الداخلية وفق عقد التأسيس.
1- يجوز للشريك الموصي -أو من يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة ا
- Article 55
تحدد المادة طريقة صدور قرارات الشركاء في شركة التوصية البسيطة ما لم ينص العقد على غيرها، وتمنع الشريك الموصي من طلب حل الشركة والتصويت على تعيين المدير أو عزله.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، تصدر قرارات الشركاء وفق الآتي: أ- القرارات المتعلقة بتعديل عقد التأسيس: بإجماع الشركاء المتضامنين وموافقة مالكي أغلبي
- Article 56
تنظم المادة تنازل الشريك الموصي والمتضامن عن حصصهما في شركة التوصية البسيطة، وشرط الموافقة للتنازل للغير، ومسؤولية المتنازل له عن الحصة غير المقدمة، وإدخال شركاء جدد.
1- يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه أو بعضها لأي من الشركاء الآخرين في الشركة. 2- يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه، أو بعضها، للغير؛ بعد موافقة جم
- Article 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

