Article 245 of the Saudi Companies Law
المادة 245 من نظام الشركات · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو يتفق الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، بحسب الأحوال، على كيفية تصفية الشركة عند انقضائها، تكون التصفية وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة المرجع الذي تُتبع فيه طريقة تصفية الشركة عند انقضائها، وترتب ذلك على النحو الآتي:
- أولًا: ما ينص عليه عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بشأن كيفية التصفية.
- أو: ما يتفق عليه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، بحسب الأحوال، في هذا الشأن.
- فإن لم يوجد نص ولا اتفاق: تكون التصفية وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات.
ومعنى ذلك أن لأصحاب الشركة مساحة لتنظيم طريقة تصفيتها مسبقًا في عقد التأسيس أو النظام الأساس، أو بالاتفاق عند الانقضاء، وأن أحكام النظام تُطبق عند غياب ذلك. وتضع أحكام النظام في هذا الباب، على سبيل المثال، قواعد إدارة الشركة خلال التصفية؛ فالمادة (246) تنص على انتهاء سلطة المدير أو مجلس الإدارة بالانقضاء مع بقائهم قائمين على الإدارة في حكم المصفي بالنسبة إلى الغير إلى أن يعين المصفي.
ولا تعني هذه المادة أن الاتفاق يغني عن الالتزامات التي تقررها المادة (244)؛ فهي توجب اتخاذ إجراءات التصفية وإعداد بيان كفاية الأصول، وتحيل الشركة غير القادرة على السداد إلى إجراءات نظام الإفلاس، وتشترط موافقة الوزارة لتصفية الشركة غير الربحية العامة.
وعند صياغة أحكام التصفية في عقد التأسيس أو الاتفاق عليها يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Company Liquidation
- Article 12
The article requires a company's contracts, receipts and documents to show its name, form, address, e-mail and register number, its capital and the paid-up part, and the words "under liquidation" during liquidation.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ور
- Article 33
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، ثم من نصيبه في فائض التصفية.
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتق
- Article 46
تنظم المادة انسحاب الشريك من شركة التضامن بإشعار قبل ستين يومًا، وإخراجه وفق العقد أو بطلب قضائي، وقيد ذلك في السجل التجاري، وحل الشركة قضائيًا.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حد
- Article 50
تقرر المادة أن شركة التضامن لا تنقضي بوفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو خروجه ما لم ينص العقد، وتنظم استمرارها مع الورثة والقصّر وحالة بقاء شريك واحد.
1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص
- Article 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
- Article 132
If losses reach half of the issued capital, the board of a joint-stock company must disclose this within 60 days and call the extraordinary general assembly within 180 days to decide whether to continue or dissolve.
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ عل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

