Article 219 of the Saudi Companies Law
المادة 219 من نظام الشركات · الباب التاسع: الشركة القابضة والشركة التابعة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللوائح الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الباب.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه مادة إحالة؛ فهي لا تضع حكمًا موضوعيًا جديدًا، بل تنص على أن اللوائح تحدد الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الباب، وهو الباب التاسع الخاص بـالشركة القابضة والشركة التابعة.
ومعنى ذلك عمليًا أن أحكام هذا الباب في النظام تمثل القواعد الأساسية، بينما تُترك التفاصيل التنفيذية للوائح. ومن أمثلة هذه القواعد الأساسية ما ورد في المادة 218 من منع الشركة التابعة من امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة، وبطلان أي تصرف ينقل ملكيتها إليها، ومهلة 12 شهرًا للتصرف فيما كانت تملكه قبل التبعية.
ولا تبيّن هذه المادة مضمون تلك اللوائح أو تفاصيلها، ولذلك فإن من يتعامل مع شركة قابضة أو تابعة ينبغي ألا يكتفي بنصوص النظام، بل يرجع أيضًا إلى اللوائح الصادرة تنفيذًا له لمعرفة الإجراءات والضوابط التفصيلية.
ولمن يحتاج إلى تطبيق هذه الأحكام على مجموعة شركات قائمة، يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الشركات يطّلع على النظام ولوائحه معًا.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Holding Company
- Article 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- Article 216
تعرّف المادة الشركة القابضة بأنها شركة مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها.
الشركة القابضة: شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها.
- Article 217
تحدد المادة الحالات الأربع التي تُعد فيها الشركة تابعة لشركة قابضة، وتقوم كلها على سيطرة القابضة على قرارات الشركة أو إدارتها.
تعد الشركة تابعة لشركة قابضة في أيّ من الحالات الآتية: أ- إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تمتلك حصصًا أو أسهمًا في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبي
- Article 218
تمنع المادة الشركة التابعة من امتلاك حصص أو أسهم في شركتها القابضة، وتنظم وضع الملكية السابقة للتبعية والاستثناءات من هذا المنع.
1- لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة. ويعد باطلًا كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة. 2- إ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

