Article 216 of the Saudi Companies Law
المادة 216 من نظام الشركات · الباب التاسع: الشركة القابضة والشركة التابعة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
الشركة القابضة: شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة التعريف الأساسي للشركة القابضة في نظام الشركات، ويقوم التعريف على عنصرين:
- الشكل: يجب أن تكون الشركة القابضة واحدة من ثلاثة أشكال: شركة مساهمة، أو شركة مساهمة مبسطة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة. فالتعريف يحصرها في هذه الأشكال الثلاثة.
- النشاط: أن تؤسس الشركة شركات أخرى، أو أن تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة، بحيث تصبح هذه الشركات تابعة لها.
وبذلك فإن مجرد امتلاك شركة لحصص أو أسهم في شركة أخرى لا يكفي وحده لتكون قابضة بالمعنى الوارد هنا؛ فالمعيار أن تصبح الشركة الأخرى تابعة لها. وتحدد المادة 217 الحالات التي تُعد فيها الشركة تابعة لشركة قابضة، ومنها امتلاك ما يمنح أغلبية حقوق التصويت، أو السيطرة منفردة على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، أو السيطرة على أغلبية حقوق التصويت باتفاق مع باقي الشركاء، أو أن تتبع الشركة شركة تابعة للقابضة.
ويهم هذا التعريف رجال الأعمال الذين يرغبون في تنظيم مجموعة شركات تحت مظلة واحدة. ولاختيار الشكل المناسب وترتيب ملكية الشركات التابعة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Holding Company
- Article 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- Article 217
تحدد المادة الحالات الأربع التي تُعد فيها الشركة تابعة لشركة قابضة، وتقوم كلها على سيطرة القابضة على قرارات الشركة أو إدارتها.
تعد الشركة تابعة لشركة قابضة في أيّ من الحالات الآتية: أ- إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تمتلك حصصًا أو أسهمًا في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبي
- Article 218
تمنع المادة الشركة التابعة من امتلاك حصص أو أسهم في شركتها القابضة، وتنظم وضع الملكية السابقة للتبعية والاستثناءات من هذا المنع.
1- لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة. ويعد باطلًا كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة. 2- إ
- Article 219
تحيل المادة إلى اللوائح تحديد الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في الباب الخاص بالشركة القابضة والشركة التابعة.
تحدد اللوائح الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الباب.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

