Article 217 of the Saudi Companies Law
المادة 217 من نظام الشركات · الباب التاسع: الشركة القابضة والشركة التابعة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تعد الشركة تابعة لشركة قابضة في أيّ من الحالات الآتية:
أ- إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تمتلك حصصًا أو أسهمًا في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها.
ب- إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس.
ج- إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تسيطر بمفردها على أغلبية حقوق التصويت، وذلك بناء على اتفاق مع باقي الشركاء أو المساهمين.
د- إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن عرّفت المادة 216 الشركة القابضة بأنها تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها، تبيّن هذه المادة متى تكون الشركة تابعة. ويكفي تحقق أي حالة من الحالات الآتية:
- أغلبية التصويت بالملكية: أن تمتلك القابضة، بصفتها شريكًا أو مساهمًا، حصصًا أو أسهمًا في رأس مال الشركة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها.
- السيطرة على الإدارة: أن تسيطر القابضة بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو أن يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس.
- أغلبية التصويت بالاتفاق: أن تسيطر بمفردها على أغلبية حقوق التصويت بناءً على اتفاق مع باقي الشركاء أو المساهمين، حتى لو لم تكن ملكيتها وحدها تمنحها هذه الأغلبية.
- التبعية غير المباشرة: أن تكون الشركة تابعة لشركة هي نفسها تابعة للشركة القابضة.
ويلاحظ أن المعيار ليس نسبة ملكية محددة، بل السيطرة الفعلية على التصويت أو الإدارة. والحالة الرابعة تمد التبعية إلى الشركات التابعة للتابعة.
ولهذا التصنيف أثر عملي، إذ تمنع المادة 218 الشركة التابعة من امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة. ولتحديد ما إذا كانت شركة معينة تابعة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Holding Company
- Article 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- Article 216
تعرّف المادة الشركة القابضة بأنها شركة مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها.
الشركة القابضة: شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها.
- Article 218
تمنع المادة الشركة التابعة من امتلاك حصص أو أسهم في شركتها القابضة، وتنظم وضع الملكية السابقة للتبعية والاستثناءات من هذا المنع.
1- لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة. ويعد باطلًا كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة. 2- إ
- Article 219
تحيل المادة إلى اللوائح تحديد الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في الباب الخاص بالشركة القابضة والشركة التابعة.
تحدد اللوائح الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الباب.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

