Article 218 of the Saudi Companies Law
المادة 218 من نظام الشركات · الباب التاسع: الشركة القابضة والشركة التابعة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة. ويعد باطلًا كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة.
2- إذا كانت الشركة التابعة تمتلك حصصًا أو أسهمًا في الشركة القابضة وذلك قبل أن تصبح تابعة لها، فيتعين مراعاة الآتي:
أ- ألا يكون للشركة التابعة الحق في اتخاذ القرارات أو التصويت عليها في الشركة القابضة.
ب- أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال (اثني عشر) شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة. وللجهة المختصة زيادة هذه المدة.
3- لا يسري حكم الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة على الأشخاص المرخص لهم بناء على أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إذا كانت ملكيتهم لحصص أو أسهم في الشركة القابضة ضمن الإطار المعتاد لنشاطهم. وللجهة المختصة تحديد حالات أخرى لا يسري عليها حكم هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تهدف هذه المادة إلى منع الملكية المتبادلة بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها، وتتضمن ثلاثة أحكام:
1- المنع والبطلان: لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة، ويعد باطلًا كل تصرف ينقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة.
2- الملكية السابقة على التبعية: إذا كانت الشركة تملك حصصًا أو أسهمًا في القابضة قبل أن تصبح تابعة لها، فيجب مراعاة أمرين:
- ألا يكون للشركة التابعة حق اتخاذ القرارات أو التصويت عليها في الشركة القابضة.
- أن تتصرف في هذه الحصص أو الأسهم خلال 12 شهرًا من تاريخ تبعيتها للقابضة، ويجوز للجهة المختصة زيادة هذه المدة.
3- الاستثناءات: لا يسري حكم الفقرتين (1) و(2) على الأشخاص المرخص لهم بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إذا كانت ملكيتهم ضمن الإطار المعتاد لنشاطهم. وللجهة المختصة أن تحدد حالات أخرى لا يسري عليها حكم المادة.
ويُرجع في معرفة ما إذا كانت الشركة تابعة إلى الحالات الواردة في المادة 217، وتحيل المادة 219 إلى اللوائح تحديد الأحكام اللازمة لتنفيذ هذا الباب. ولترتيب أوضاع الملكية داخل مجموعة شركات يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Holding Company
- Article 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- Article 216
تعرّف المادة الشركة القابضة بأنها شركة مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها.
الشركة القابضة: شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها.
- Article 217
تحدد المادة الحالات الأربع التي تُعد فيها الشركة تابعة لشركة قابضة، وتقوم كلها على سيطرة القابضة على قرارات الشركة أو إدارتها.
تعد الشركة تابعة لشركة قابضة في أيّ من الحالات الآتية: أ- إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تمتلك حصصًا أو أسهمًا في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبي
- Article 219
تحيل المادة إلى اللوائح تحديد الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في الباب الخاص بالشركة القابضة والشركة التابعة.
تحدد اللوائح الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الباب.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

