Article 16 of the Saudi Companies Law
المادة 16 من نظام الشركات · الفصل الثاني: مالية الشركة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد على (ثمانية عشر) شهرًا بدءًا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة مدة السنة المالية للشركة، وهي الفترة التي تُعد عنها قوائمها المالية.
- الأصل: تكون السنة المالية 12 شهرًا.
- من يحددها: تحدد في عقد التأسيس أو النظام الأساس؛ فللشركاء اختيار بدايتها ونهايتها.
- السنة المالية الأولى: يجوز أن تحدد بما لا يقل عن 6 أشهر ولا يزيد على 18 شهرًا، تبدأ من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري.
والحكمة العملية من مرونة السنة الأولى أن الشركة قد تُقيد في منتصف العام، فيستطيع الشركاء مواءمة سنتها المالية مع الموعد الذي يختارونه دون أن تكون السنة الأولى قصيرة جدًّا أو طويلة جدًّا.
ولهذا التحديد أثر مباشر في المادة السابعة عشرة، التي توجب إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهائها. فتحديد نهاية السنة المالية يحدد بالتالي موعد إعداد القوائم وإيداعها.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Company Management and Managers' Liability
- Article 11
The article allows founders, partners and shareholders to conclude agreements regulating their relationship, and a family charter for family companies, and makes them binding provided they do not contravene the Law or the company's founding document.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك
- Article 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- Article 18
توجب المادة أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، وتنظم عزله مع إبلاغ الجهة المختصة خلال 5 أيام، واعتزاله بإبلاغ مكتوب مسبب.
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال
- Article 19
The article exempts micro and small companies and the general partnership company from the requirement to appoint an auditor in Article 18, with specified exceptions, and allows holders of 10% of voting rights to request that one be appointed.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- Article 20
The article sets the auditor's obligations: independence and the bar on combining roles or conflicts, his right to inspect company documents, submitting his report to the partners or general assembly, keeping secrets, and liability for his errors.
1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس ا
- Article 21
تقرر المادة حق الشركاء والمساهمين في الرقابة على حسابات الشركة وفقًا لأحكام النظام وعقد التأسيس أو النظام الأساس.
للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

