Article 66 of the Saudi Commercial Papers Law
المادة 66 من نظام الأوراق التجارية · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع في موطن هذا الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك.
وتشتمل قيمة كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 60 و61 مضافا إليها ما دفع من عمولة ورسم دفعه. وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن.
وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب الكمبيالة على المكان الذي فيه موطن الضامن.
وإذا تعددت كمبيالات الرجوع لم تجر مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقدم هذه المادة وسيلة لاستيفاء الحق في الرجوع تسمى كمبيالة الرجوع: يجوز لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه، تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع في موطن هذا الضامن، ما لم يُشترط خلاف ذلك.
قيمة كمبيالة الرجوع: تشمل المبالغ الوارد بيانها في المادتين 60 و61، مضافاً إليها ما دُفع من عمولة ورسم. ويختلف أساس تحديد المبلغ بحسب ساحب كمبيالة الرجوع:
- إذا كان الساحب هو الحامل، حُدد المبلغ على أساس قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن.
- إذا كان الساحب أحد المظهرين، حُدد المبلغ على أساس قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب الكمبيالة على المكان الذي فيه موطن الضامن.
تعدد كمبيالات الرجوع: إذا تعددت كمبيالات الرجوع، لا يُطالب ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة.
وتختلف هذه الوسيلة عن الحجز التحفظي الذي تنظمه المادة 67، إذ يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزاً تحفظياً على منقولات أي ملتزم بها بعد أن يستصدر أمراً بذلك من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة. كما تبقى إجراءات الكمبيالة خاضعة لما تقرره المادة 65 من عدم جواز القيام بأي إجراء متعلق بها إلا في يوم عمل.
ولأن حساب قيمة كمبيالة الرجوع قد يكون فنياً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
- Article 60
تحدد المادة ما يطالب به حامل الكمبيالة عند الرجوع، وهو أصل المبلغ والمصروفات، مع استنزال سعر الخصم الرسمي إذا كان الرجوع قبل الاستحقاق.
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ - أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة. ب - مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك من المصروفات
- Article 61
تجيز المادة لمن وفى بالكمبيالة أن يطالب ضامنيه بكل المبلغ الذي وفاه والمصروفات التي تحملها.
يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي: أ - كل المبلغ الذي وفاه. ب - المصروفات التي تحملها.
More articles on وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- Article 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- Article 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- Article 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- Article 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- Article 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- Article 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

