Article 61 of the Saudi Commercial Papers Law
المادة 61 من نظام الأوراق التجارية · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي:
أ - كل المبلغ الذي وفاه.
ب - المصروفات التي تحملها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
عندما يرجع الحامل على أحد الملتزمين بالكمبيالة فيدفع له، لا يتحمل هذا الموفي المبلغ نهائيًا، بل تمنحه المادة 61 حق الرجوع على ضامنيه، أي من هم مسؤولون نحوه بموجب الكمبيالة، بما يأتي:
- كل المبلغ الذي وفاه.
- المصروفات التي تحملها.
وبذلك تنتقل المطالبة في سلسلة الموقعين حتى تستقر على من يجب أن يتحمل الدين في النهاية. فإذا دفع المظهر الأخير للحامل، رجع على من سبقه من الضامنين، وهكذا.
وتختلف هذه المادة عن المادة 60 التي تبين ما يطالب به الحامل، وهو أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة ومصروفات الاحتجاج والإخطارات وغيرها، مع استنزال سعر الخصم الرسمي عند الرجوع قبل الاستحقاق؛ أما المادة 61 فتخص من وفى الكمبيالة، فيطالب بكل ما دفعه فعلًا وبما تحمله من مصروفات.
وتكمل المادة 62 هذا الحكم بإعطاء الملتزم الذي يقوم بالوفاء حق تسلم الكمبيالة مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما وفاه، وللمظهر الموفي أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له، تمكينًا له من الرجوع على غيره.
ولتحديد من يجوز الرجوع عليه في سلسلة الموقعين، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- Article 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- Article 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- Article 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- Article 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- Article 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- Article 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

