Article 31 of the Saudi Commercial Papers Law
المادة 31 من نظام الأوراق التجارية · الفصل الرابع: مقابل الوفاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم النظام إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
«مقابل الوفاء» هو المال الذي يكون للساحب لدى المسحوب عليه ويُفترض أن تُدفع منه الكمبيالة. وتوضح المادة 30 أنه يعتبر موجودًا إذا كان المسحوب عليه مدينًا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد الاستحقاق بمبلغ نقدي معين واجب الأداء يساوي مبلغ الكمبيالة على الأقل.
وتقرر المادة 31 حكمين:
- انتقال الملكية بحكم النظام: تنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى كل من يحمل الكمبيالة تباعًا، فلا يحتاج الحامل إلى اتفاق مستقل أو إجراء خاص ليصبح صاحب الحق في هذا المقابل.
- المقابل الناقص: إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة، فللحامل على هذا القدر الناقص جميع الحقوق التي كانت مقررة له لو كان المقابل كاملًا.
وبذلك يرتبط حق الحامل بالمقابل الموجود لدى المسحوب عليه أيًّا كان عدد من تداولوا الكمبيالة قبله. وتكمل المادة 32 هذا الحكم ببيان ترتيب الحملة إذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة في تاريخ واحد على مقابل وفاء لا يكفيها جميعًا.
ولأن وجود المقابل وقدره قد يكونان محل خلاف بين الأطراف، يُستحسن عند النزاع استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on الكمبيالة
- Article 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- Article 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- Article 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- Article 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- Article 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- Article 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

