Article 86 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 86 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
2- يعد الخلفُ الخاصُّ حسنَ النية إذا كان عند التعاقد لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ولم يكن بمقدوره أن يعلم لو أنه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة الغير حسن النية الذي يتعامل مع أحد المتعاقدين في عقد قابل للإبطال، وتحديدًا الخلف الخاص، كمن يشتري الشيء نفسه من أحد طرفي العقد الأول.
الفقرة الأولى: عدم الاحتجاج بالإبطال
لا يُحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا اجتمعت فيه الشروط التالية:
- أن يكون قد كسب حقًا عينيًا، كالملكية.
- أن يكون كسبه بمعاوضة، أي بمقابل كالثمن، لا تبرعًا.
- أن يكون حسن النية.
الفقرة الثانية: معنى حسن النية
يُعد الخلف الخاص حسن النية إذا كان عند التعاقد:
- لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه، و
- لم يكن بمقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.
فلا يكفي عدم العلم الفعلي، بل يجب أيضًا ألا يكون الجهل ناتجًا عن تقصير في الحرص المعتاد. والعبرة بوقت التعاقد، لا بما يعلمه لاحقًا.
الأثر العملي: إذا أُبطل العقد الأول، فإن ذلك لا يمس حق الخلف الخاص الذي توفرت فيه هذه الشروط. أما إذا تخلف أحدها، فإن الإبطال يمكن أن يُحتج به عليه.
ولأن تقدير حسن النية ومستوى الحرص المطلوب يعتمد على ظروف كل حالة، يُستحسن لمن يشتري عقارًا أو مالًا ذا قيمة أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود قبل التعاقد.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on بطلان العقد وفسخه
- Article 49
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- Article 50
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر ف
- Article 53
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
- Article 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- Article 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- Article 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

