Article 87 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 87 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثالث: النيابة في التعاقد
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك.
2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفتتح هذه المادة أحكام النيابة في التعاقد، أي أن يتعاقد شخص (النائب) لحساب شخص آخر (الأصيل).
الفقرة الأولى: جواز التعاقد بالنيابة
الأصل أنه يصح التعاقد بالنيابة، فلا يلزم أن يبرم الشخص عقوده بنفسه دائمًا. ويُستثنى من ذلك ما تقتضي النصوص النظامية خلافه، فقد توجد نصوص تمنع النيابة في تصرفات معينة، والمادة لا تحدد هذه الحالات بل تحيل إلى النصوص النظامية.
الفقرة الثانية: مصادر النيابة
تكون النيابة في التعاقد على ثلاثة أنواع بحسب مصدرها:
- اتفاقية: تنشأ باتفاق بين الأصيل والنائب.
- قضائية: تنشأ بحكم قضائي.
- نظامية: تنشأ بنص نظامي.
وأيًا كان مصدر النيابة، فإن المادة 88 تقرر أنه ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًا أم نصًا نظاميًا. فسند النيابة هو الذي يحدد نطاق ما يجوز للنائب فعله.
وتفيد هذه المادة كل من يحتاج إلى أن يتعاقد عنه غيره، أو من يتعامل مع شخص يدعي أنه يتعاقد نيابة عن آخر. ويُستحسن في الحالات المهمة التحقق من سند النيابة واستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود عند الحاجة.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on آثار العقد وتفسيره
- Article 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- Article 40
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- Article 45
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزء
- Article 46
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- Article 73
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أ
- Article 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

