Article 721 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 721 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الثاني: العمل بهذا النظام
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يُعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة أمرين أساسيين يتعلقان بتطبيق نظام المعاملات المدنية: موعد بدء العمل به، وأثره على الأحكام التي تتعارض معه.
أولًا: موعد بدء العمل بالنظام
لا يبدأ تطبيق النظام من يوم صدوره ولا من يوم نشره، بل بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وهذه المدة تمنح الأفراد والشركات والجهات المعنية وقتًا للاطلاع على أحكام النظام والاستعداد لتطبيقها قبل أن تصبح نافذة. فالعبرة في حساب المدة بتاريخ النشر في الجريدة الرسمية تحديدًا.
ثانيًا: إلغاء الأحكام المتعارضة
تنص المادة على أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. ومعنى ذلك أن الإلغاء هنا مرتبط بوجود التعارض؛ فالحكم الذي لا يتعارض مع النظام لا تشمله هذه العبارة، أما الحكم الذي يتعارض معه فيُلغى. ولا تذكر المادة قائمة بالأحكام الملغاة، ولذلك فإن تحديد ما إذا كان حكم معين يتعارض مع النظام أم لا يحتاج إلى مقارنة بين النصين.
ما لا تتناوله المادة
لا تتضمن هذه المادة نصًّا عن كيفية التعامل مع العقود أو التصرفات التي أُبرمت قبل بدء العمل بالنظام، ولا تحدد تاريخ النشر نفسه. لذلك من كانت لديه معاملة أو عقد يثير سؤالًا عن النظام الواجب التطبيق عليه، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية.
وتقع هذه المادة في الفصل الذي عنوانه «العمل بهذا النظام». أما المادة 720 فتتناول موضوعًا مختلفًا، إذ تورد القواعد الكلية التي تُطبَّق بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات الخاصة بكل منها.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الأهلية والأحكام العامة
- Article 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- Article 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- Article 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- Article 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- Article 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- Article 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

