Article 695 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 695 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يتحدد حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته، ويراعى في هذا الشأن ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن أجازت المادة 694 أن يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى، تأتي هذه المادة لتحدد مقدار هذين الحقين ومداهما.
- المعيار الأساسي: حاجة صاحب الحق وحاجة أسرته؛ فالحق يشمل ما يحتاجونه من الاستعمال أو السكن.
- السند المنشئ للحق: يُراعى ما يقرره العقد أو الوثيقة التي أنشأت الحق.
- العرف: يُراعى ما جرى عليه العرف في هذا الشأن.
ومعنى ذلك أن صاحب حق السكنى مثلًا لا يُنظر إلى حاجته وحده، بل إلى حاجته وحاجة أسرته، في حدود ما يقرره السند والعرف. فالمادة تجمع بين معيار الحاجة وبين ما اتفق عليه الأطراف وما جرت به العادة.
وتليها المادة 696 التي تمنع التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بشرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة، وهذا منسجم مع ارتباط الحق بحاجة صاحبه وأسرته.
وإذا اختلف صاحب الحق ومالك العقار في حدود هذا الحق، فمن المفيد الرجوع إلى نص السند أولًا، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية عند الحاجة.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on حق الملكية والشيوع والقسمة
- Article 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- Article 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- Article 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- Article 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- Article 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- Article 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

