Article 688 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 688 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: حق الانتفاع
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا كان مع الشيء المنتفع به منقولات استهلاكيّة واستهلكها المنتفع التزم برد بدلها بعد انتهاء حقه في الانتفاع.
2- إذا مات المنتفع قبل أن يرد المنقولات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لصاحبها كانت مضمونة على تركته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
قد يكون مع الشيء المنتفع به أشياء تستهلك بالاستعمال، كالمواد أو المخزون الملحق به. وتعالج هذه المادة حكم هذه المنقولات الاستهلاكية.
أولًا: الالتزام برد البدل
- إذا كان مع الشيء المنتفع به منقولات استهلاكية، واستهلكها المنتفع، فإنه يلتزم برد بدلها.
- وقت الرد: بعد انتهاء حقه في الانتفاع.
والسبب في التعبير بالبدل أن هذه الأشياء تفنى بالاستعمال، فلا يمكن رد عينها بعد استهلاكها.
ثانيًا: وفاة المنتفع
- إذا مات المنتفع قبل أن يرد هذه المنقولات لصاحبها، كانت مضمونة على تركته.
ومعنى ذلك أن حق صاحب المنقولات لا يضيع بوفاة المنتفع، بل يتعلق بما تركه المنتفع.
وتتصل المادة بـالمادة 687 التي تلزم المنتفع بإعلام المالك في حالات محددة، وتجعله مسؤولًا عن التعويض إذا لم يعلمه خلال مدة معقولة. كما تتصل بـالمادة 689 التي تقرر انتهاء حق الانتفاع باتحاد صفتي المالك والمنتفع، ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه.
ولمسائل التركة المتعلقة بهذه المنقولات، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on حق الملكية والشيوع والقسمة
- Article 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- Article 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- Article 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- Article 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- Article 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- Article 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

