Article 622 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 622 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا اختلف الشركاء في إدارة المال الشائع كان رأي الأغلبية في الإدارة المعتادة ملزمًا لجميع الشركاء وخلفهم العام والخاص، وتعتبر الأغلبية بقيمة الحصص، ولها أن تختار مديرًا من الشركاء أو من غيرهم، وأن تضع تنظيمًا لإدارة المال وحسنِ الانتفاع به يسري على جميع الشركاء.
2- إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة فللمحكمة بناءً على طلب أي شريك أن تعين مديرًا للمال الشائع.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة اختلاف الشركاء في إدارة المال الشائع، في فقرتين:
الفقرة (1) — رأي الأغلبية: يكون رأي الأغلبية في الإدارة المعتادة ملزمًا لجميع الشركاء ولخلفهم العام (كالورثة) والخاص (كمن اشترى حصة). وتُحسب الأغلبية بقيمة الحصص لا بعدد الشركاء. وللأغلبية:
- أن تختار مديرًا من الشركاء أو من غيرهم.
- أن تضع تنظيمًا لإدارة المال وحسن الانتفاع به، يسري على جميع الشركاء.
الفقرة (2) — عدم توفر الأغلبية: إذا لم تتوفر هذه الأغلبية، فللمحكمة، بناءً على طلب أي شريك، أن تعيّن مديرًا للمال الشائع.
ويلاحظ أن سلطة الأغلبية هنا مقصورة على الإدارة المعتادة. أما القرارات التي تخرج عن حدود الإدارة المعتادة، كالتغييرات الأساسية، فتنظمها المادة 623 التي تشترط ملكية ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل.
وترتبط المادة بالمادة 621 التي تجعل الإدارة حقًّا للشركاء مجتمعين. وفي النزاعات بين الورثة أو الشركاء على الإدارة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on حق الملكية والشيوع والقسمة
- Article 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- Article 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- Article 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- Article 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- Article 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- Article 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

