Article 34 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 34 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك.
2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد أن المراد به الإيجاب.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي: متى يكون العرض الذي يقدمه التاجر أو مقدم الخدمة إيجابًا؟ وأهمية ذلك أن الإيجاب إذا ارتبط به القبول نشأ العقد. وتفرّق المادة بين حالتين:
- عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها: الأصل أنه إيجاب، كالسلعة المعروضة في المتجر وعليها سعرها. ويُستثنى من ذلك ما إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك.
- الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها: الأصل أنه ليس إيجابًا، فلا ينشأ العقد بمجرد موافقة من اطلع على الإعلان. ويُستثنى من ذلك ما إذا قامت دلائل تفيد أن المراد به الإيجاب.
فالفرق بين الحالتين هو في الأصل: العرض مع بيان الثمن إيجاب حتى يقوم دليل على خلافه، والإعلان مع بيان الأسعار ليس إيجابًا حتى يقوم دليل على أنه مقصود به الإيجاب. والمادة لم تحدد ما هي هذه الدلائل.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 33 التي تجعل الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة، ومع المادة 35 التي تقرر أن للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول ما لم تكن للإيجاب مدة معينة.
وإذا كان لديك خلاف مع تاجر حول سعر معروض أو معلن، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو التجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on أركان العقد
- Article 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- Article 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- Article 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- Article 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- Article 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- Article 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

