Article 32 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 32 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الرضى أساس أي عقد، وهذه المادة تحدد متى يُعدّ متحققًا. وهي تشترط ثلاثة عناصر مجتمعة:
- توافق الإرادتين: أن تتلاقى إرادة المتعاقدين على الأمر نفسه، والنص يشمل العقد بين طرفين أو أكثر.
- أهلية التعاقد: أن تكون لدى كل متعاقد أهلية التعاقد، فلا يكفي التوافق إذا لم تتوافر هذه الأهلية.
- التعبير عن الإرادة: أن تظهر الإرادة بما يدل عليها، فالنية الداخلية التي لم يُعبَّر عنها لا يتحقق بها الرضى وفق النص.
وتأتي هذه المادة تفصيلًا لما قررته المادة 31 من أن العقد ينشأ بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي؛ فالإيجاب والقبول هما صورة توافق الإرادتين. وتبيّن المادة 33 وسائل التعبير عن الإرادة، إذ يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة، ويجوز أن يكون التعبير باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
والمادة لا تفصّل بنفسها من هو الأهل للتعاقد، وإنما تشترط وجود هذه الأهلية لدى المتعاقدين.
وإذا شككت في صحة رضى أحد الأطراف في عقد أبرمته، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on أركان العقد
- Article 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- Article 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- Article 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- Article 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- Article 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
- Article 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

