Article 511 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 511 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: التزامات المودع لديه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة أساسية في عقد الإيداع: الوديعة تبقى عند المودع لديه للحفظ فقط، وليست له للانتفاع بها. فالمودع لديه ممنوع من أمرين:
- استعمال الوديعة لنفسه، كأن يستخدم السيارة أو الجهاز أو المال المودع عنده.
- ترتيب حق للغير عليها، كأن يؤجرها أو يعيرها أو يرهنها أو يمكّن غيره من الانتفاع بها.
والاستثناء الوحيد الذي يذكره النص هو إذن المودع؛ فإذا أذن صاحب الوديعة بالاستعمال أو بترتيب الحق جاز ذلك في حدود إذنه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 510 التي تمنع المودع لديه من إيداع الوديعة لدى شخص آخر دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، مع التزامه باستعادتها بعد زوال السبب. فالمادتان معًا تحصران دور المودع لديه في الحفظ، وتجعلان أي تصرف يتجاوز ذلك مشروطًا بإذن صاحب الوديعة. ثم تنتقل المادة 512 إلى التزامات المودع، ومنها أداء الأجر المتفق عليه إذا كان الإيداع بأجر.
ولا تبين هذه المادة بذاتها جزاء المخالفة، فإذا وقع خلاف حول استعمال وديعة أو ما ترتب عليه من ضرر فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الإيداع والحراسة
- Article 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- Article 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- Article 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- Article 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- Article 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- Article 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

