Article 390 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 390 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الرابع: عقد القرض
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تكون نفقات القرض والوفاء به على المقترض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من يتحمل نفقات القرض، وتشمل نوعين:
- نفقات القرض نفسه.
- نفقات الوفاء به، أي ما يلزم لرد القرض إلى المقرض.
الأصل: أن هذه النفقات تكون على المقترض. والمقترض هو المستفيد من القرض، فيتحمل ما يتعلق به من نفقات.
الاستثناء: إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، كأن يتحمل المقرض النفقات كلها أو بعضها، فيُعمل باتفاقهما.
ولا تعدد المادة أنواع النفقات المقصودة بالتفصيل، ولا تحدد مقاديرها، فهي تختلف بحسب طبيعة القرض وطريقة توثيقه ووفائه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 389 التي تلزم المقترض بالوفاء في مكان القرض ما لم يتفق على خلاف ذلك؛ فإذا كان الوفاء يتطلب نفقات معينة، فهي على المقترض ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويحسن بالطرفين النص في عقد القرض على من يتحمل النفقات إذا أرادا خلاف الأصل. وعند الخلاف يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد القرض
- Article 382
تعرّف المادة القرض بأنه عقد يملّك فيه المقرض المقترض شيئًا مثليًا، على أن يرد المقترض مثله.
القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.
- Article 383
تقرر المادة أن عقد القرض لا ينعقد إلا بقبض المقترض للشيء المقترض.
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
- Article 384
تشترط المادة أن يكون المقرض كامل الأهلية، وتمنع الولي أو الوصي من إقراض مال من في ولايته أو الاقتراض له إلا وفقًا للنصوص النظامية.
1- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية. 2- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقًا للنصوص النظامية.
- Article 385
تبطل المادة كل شرط، عند العقد أو عند تأجيل الوفاء، يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
يقع باطلًا كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
- Article 386
لا يضمن المقرض استحقاق المال المقترض ولا عيوبه إلا إذا تعمد إخفاءهما أو ضمن خلوه منهما، ويسقط رد المثل بالاستحقاق، ويُرد المعيب بقيمته معيبًا إذا استبقاه المقترض.
1- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو
- Article 387
تحدد المادة وقت وفاء القرض: فإن عُيّن له أجل أو غرض لم يلزم الوفاء قبل انقضائه، وإلا لزم عند طلب المقرض ما لم يتضرر المقترض.
1- إذا عُيِّن للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض. 2- إذا لم يعين للقرض أجلٌ أو غرضٌ لزم ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

