Article 389 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 389 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الرابع: عقد القرض
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلتزم المقترض بالوفاء في مكان القرض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة مكان وفاء القرض، وهي مسألة عملية تهم الطرفين، خاصة إذا انتقل أحدهما إلى مدينة أخرى بعد القرض.
والحكم:
- الأصل: يلتزم المقترض بالوفاء في مكان القرض، أي المكان الذي تم فيه الإقراض.
- الاستثناء: إذا اتفق الطرفان على مكان آخر للوفاء، فيُعمل باتفاقهما.
فإذا لم يذكر العقد مكانًا للسداد، فالمرجع هو مكان القرض، ولا يُلزم المقترض بحسب هذا النص أن يسدد في مكان آخر يختاره المقرض وحده، كما لا يستطيع المقترض أن يفرض على المقرض مكانًا آخر دون اتفاق.
ولا تتناول المادة حالات الوفاء عن طريق التحويل أو غيره من الوسائل، ولا تحدد المقصود بمكان القرض بأكثر من ذلك.
وتتصل هذه المادة بالمادة 388 التي تلزم المقترض برد مثل الشيء المقترض مقدارًا ونوعًا وصفة عند انقضاء مدة القرض، أو قيمته يوم الاقتراض إذا تعذر رد المثل، وبالمادة 390 التي تجعل نفقات القرض والوفاء به على المقترض ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ويحسن بالطرفين النص صراحة على مكان السداد وطريقته في عقد القرض. وعند الخلاف يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد القرض
- Article 382
تعرّف المادة القرض بأنه عقد يملّك فيه المقرض المقترض شيئًا مثليًا، على أن يرد المقترض مثله.
القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.
- Article 383
تقرر المادة أن عقد القرض لا ينعقد إلا بقبض المقترض للشيء المقترض.
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
- Article 384
تشترط المادة أن يكون المقرض كامل الأهلية، وتمنع الولي أو الوصي من إقراض مال من في ولايته أو الاقتراض له إلا وفقًا للنصوص النظامية.
1- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية. 2- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقًا للنصوص النظامية.
- Article 385
تبطل المادة كل شرط، عند العقد أو عند تأجيل الوفاء، يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
يقع باطلًا كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
- Article 386
لا يضمن المقرض استحقاق المال المقترض ولا عيوبه إلا إذا تعمد إخفاءهما أو ضمن خلوه منهما، ويسقط رد المثل بالاستحقاق، ويُرد المعيب بقيمته معيبًا إذا استبقاه المقترض.
1- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو
- Article 387
تحدد المادة وقت وفاء القرض: فإن عُيّن له أجل أو غرض لم يلزم الوفاء قبل انقضائه، وإلا لزم عند طلب المقرض ما لم يتضرر المقترض.
1- إذا عُيِّن للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض. 2- إذا لم يعين للقرض أجلٌ أو غرضٌ لزم ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

