Article 384 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 384 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الرابع: عقد القرض
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية.
2- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقًا للنصوص النظامية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة أهلية من يتعامل بالقرض، وتتضمن حكمين:
- أهلية المقرض: يجب أن يكون المقرض كامل الأهلية. فالقرض يخرج مالًا من ملك المقرض إلى المقترض، فيشترط أن يكون من يقوم به قادرًا على هذا التصرف.
- تصرفات الولي والوصي: ليس للولي أو الوصي أن:
- يُقرض مال من هو في ولايته، ولا
- يقترض له،
والغرض من الحكم الثاني حماية أموال القاصرين ومن في حكمهم، فالولي أو الوصي لا يملك حرية التصرف في هذه الأموال بالإقراض أو الاقتراض كما يتصرف في ماله الخاص.
ولا تبين هذه المادة ما تشترطه النصوص النظامية للإذن بذلك، بل تحيل إليها، ويُرجع إلى تلك النصوص لمعرفة الشروط والإجراءات.
وتتصل هذه المادة بالمادة 383 التي تقرر أن القرض لا ينعقد إلا بقبض الشيء المقترض، وبالمادة 385 التي تبطل كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
ومن كان وليًا أو وصيًا على مال ويحتاج إلى إقراضه أو الاقتراض باسم من في ولايته، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية أو القضايا المدنية قبل أي تصرف.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد القرض
- Article 382
تعرّف المادة القرض بأنه عقد يملّك فيه المقرض المقترض شيئًا مثليًا، على أن يرد المقترض مثله.
القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.
- Article 383
تقرر المادة أن عقد القرض لا ينعقد إلا بقبض المقترض للشيء المقترض.
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
- Article 385
تبطل المادة كل شرط، عند العقد أو عند تأجيل الوفاء، يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
يقع باطلًا كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
- Article 386
لا يضمن المقرض استحقاق المال المقترض ولا عيوبه إلا إذا تعمد إخفاءهما أو ضمن خلوه منهما، ويسقط رد المثل بالاستحقاق، ويُرد المعيب بقيمته معيبًا إذا استبقاه المقترض.
1- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو
- Article 387
تحدد المادة وقت وفاء القرض: فإن عُيّن له أجل أو غرض لم يلزم الوفاء قبل انقضائه، وإلا لزم عند طلب المقرض ما لم يتضرر المقترض.
1- إذا عُيِّن للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض. 2- إذا لم يعين للقرض أجلٌ أو غرضٌ لزم ا
- Article 388
تلزم المادة المقترض برد مثل الشيء المقترض مقدارًا ونوعًا وصفة عند انقضاء مدة القرض، فإن تعذر رد المثل وجب رد قيمته يوم الاقتراض.
يلتزم المقترِض برد مثل الشيء المقترَض مقدارًا ونوعًا وصفةً عند انقضاء مدة القرض، فإذا تعذر رد مثله وجب رد قيمته يوم الاقتراض.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

